responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 81


وقال المولى الأردبيلي قدّس سرّه في مبحث الوقت من شرحه على ( الإرشاد ) - بعد تصريحه بأنه متى ترك الاجتهاد عالما بوجوب الاجتهاد ، فمعلوم بطلان صلاته إذا لم يكن في الوقت ، وأمّا إذا وقعت في الوقت تماما ، فيحتمل الصحة والبطلان ، والظاهر البطلان ، إلَّا مع تجويز المصلَّي عدم تكليفه بالاجتهاد ، وتجويزه دخول الوقت ، ودخل ، فوافق ، فالظاهر الصحّة حينئذ ، والناسي بطريق الأولى للامتثال وعدم النهي حال الفعل ، وكذا الجاهل بالوجوب والوقت ؛ لما مر [1] ما هذا لفظه :
( وبالجملة ، كل من فعل ما هو في نفس الأمر وإن لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل ، حتى لو أخذ المسائل من غير أهله ، بل لو لم يأخذ من أحد وظنها كذلك به وفعل ، فإنّه يصح فعله ، وكذا في الاعتقادات وإن لم [2] يأخذها عن أدلَّتها ، فإنه يكفي ما اعتقده دليلا ، وأوصله إلى المطلوب ولو كان تقليدا . كذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير الملَّة والدين قدّس سرّه [3] ، وفي كلام الشارع إشارات إليه ، مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر والماء [4] ، مع عدم العلم بحسنها ، وصحّة حجّ من مرّ بالموقف [5] وغيرهما ممّا يدلّ عليه الأثر ، ستطلع عليه إن تأمّلت ، مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لعمّار ، حين غلط في التيمم : « ألا فعلت كذا » [6] فإنه يدلّ على أنه لو فعل كذا يصحّ ، مع أنه ما كان يعرف . وفي الصحيح [7] من نسي



[1] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 54 .
[2] من « ح » ، والمصدر .
[3] أقل ما يجب الاعتقاد به ( ضمن تلخيص المحصّل ) : 471 .
[4] علل الشرائع 1 : 332 / ب 205 ، ح 1 ، وسائل الشيعة 1 : 348 - 349 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 30 .
[5] تهذيب الأحكام 5 : 293 / 995 ، الاسبصار 2 : 306 / 1093 ، وسائل الشيعة 14 : 45 - 46 ، أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 25 ، ح 3 .
[6] الفقيه 1 : 57 / 212 ، وسائل الشيعة 3 : 360 ، أبواب التيمم ، ب 11 ، ح 8 .
[7] نقل كلامه في الوافية في أصول الفقه : 313 ، بلفظ : تصحيح .

81

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست