responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 379


وعلى هذين المعنيين اقتصر أهل اللغة .
وثالثها : أن يقال لما يشاركه في حقيقته الخاصة به غيره .
ورابعها : أن يقال لما لا تركيب في حقيقته ولا تألف من معان متعددة لا أجزاء [1] قوام ولا أجزاء حدّ .
وخامسها : أن يقال لما [ لم ] [2] يفته من كماله شيء ، بل كل كمال ينبغي أن يكون له ، فهو حاصل له بالفعل .
وهذه المعاني الثلاثة نقلها العالم الرباني كمال الدين ميثم البحراني قدّس سرّه في ( شرح نهج البلاغة ) [3] . ولا ريب أنه تعالى واحد بهذه الثلاثة دون الأوّلين .
أمّا أوّلهما : فلأنه لا يتأتّى و [4] لا يطلق إلَّا في مقام يكون هناك ثان أو أزيد .
وأما ثانيهما : فإنه لا يطلق إلَّا في مقام يكون له ثمّة مشارك يندرج معه تحت كلَّيّ ، ويلزم من كونه واحدا من ذلك الجنس مشابهته لغيره من الأفراد التي اندرج معها . فمن أجل ذلك نفى عليه السّلام عنه المعنى الأوّل ؛ لاستلزامه وجودا ثانيا له ، وهو سبحانه لا ثاني له ؛ ولهذا قال عليه السّلام : « لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد » .
وأثبت كفر من قال * ( ثالِثُ ثَلاثَةٍ ) * ؛ لكونه جعله واحدا عدديا باعتبار ما ضم إليه من الآخرين .
ونفى عليه السّلام أيضا المعنى الثاني ؛ لاستزام وجود شبيه له من تلك الأفراد المندرجة معه ، كما إذا قيل : « هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس » ، فإنه يستلزم مشابهته لبقية أفراد الناس .
وقوله - صلوات اللَّه عليه - : « يريد به النوع من الجنس » يحتمل وجهين :



[1] في المصدر : الأجزاء ، بدل : لا أجزاء .
[2] من المصدر ، وفي النسختين : لا .
[3] شرح نهج البلاغة 1 : 125 .
[4] لا يتأتى و ، ليس في المصدر .

379

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست