نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 301
العمل [1] بكل منهما مما لا سبيل إليه كما تقتضيه قضية التناقض ، بل لابدّ من وقوع أحدهما فلا معنى لتعلق الإرجاء بالعمل بل متعلقه هو الحكم . هذا وعندي أن مرجع كلّ من الوجه الأول والثاني عند التأمل والتحقيق بالنظر الدقيق إلى أمر واحد ، وذلك فإن حمل الإرجاء على الفتوى والتخيير على العمل - كما هو الوجه الأول - لا يكون إلَّا مع غيبة الإمام عليه السّلام ، أو عدم إمكان الوصول إليه ؛ إذ الظاهر أنه متى أمكن الوصول إليه واستعلام الحكم منه ، فإنه يتحتم الإرجاء في الفتوى والعمل تحصيلا للحكم بطريق العلم واليقين ، وتنكبا عن طريق الظن في أحكامه سبحانه والتخمين - كما هو من آيات ( الكتاب ) المبين ، وأخبار السنّة المطهرة واضح مستبين - وحملا لتلك الأخبار على الرخصة في العمل وحمل الإرجاء على زمن وجوده عليه السّلام ، وإمكان الردّ إليه والتخيير على ما عدا ذلك - كما هو الوجه الثاني - مراد به : الإرجاء في الفتوى والعمل لما عرفت . فالتخيير على الوجه المذكور مراد به : التخيير في الفعل خاصة ؛ إذ لا مجال لاعتبار التخيير في الحكم والفتوى به لاستفاضة الآيات والروايات بالمنع من الفتوى بغير علم ، وإن الحكم الشرعي في كلّ مسألة واحد - يصيبه من يصيبه ، ويخطئه من يخطئه - لا تعدد فيه ، فكيف يصحّ التخيير في الإفتاء بأي الحكمين شاء ؟ وحينئذ ، فيرجع إلى التخيير في العمل خاصة ؛ وبذلك يجتمع الوجهان المذكوران على أحسن التئام وانتظام وإن غفلت عنه جملة مشايخنا العظام . ولعل هذا الوجه أقرب الوجوه المذكورة ، إلَّا إنه كيف كان . فتعدد هذه الاحتمالات مما يوجب دخول الحكم في المتشابهات التي يجب
[1] في « ح » : فالإرجاء بترك العمل ، بدل : فإرجاء العمل .
301
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 301