responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 295


الحكم منهم عند تساوي الخبرين المختلفين في طرق الترجيح ، فإنه يكون الحكم حينئذ هو التخيير في العمل ، خروجا من الحيرة ودفعا للحرج والضرورة ، كما ينادي به كلام ثقة الإسلام الآتي نقله إن شاء اللَّه تعالى ، فهو حينئذ من قبيل الرخص الواردة عنهم عليهم السّلام في مقام الضرورة ، كالعمل بالتقية ونحوه .
وأمّا مع رد الحكم إلى الإمام عليه السّلام وأمره بالتخيير ، فالظاهر أن الحكم الشرعي حينئذ هو التخيير ، وهو أحد الوجوه التي يجمع بها بين الأخبار إذا ظهر له مستند منها . والأمر هنا كذلك ، ولهذا فإن الحاكم الشرعي يفتي هنا بالتخيير ؛ لأن الحكم الشرعي الذي دل عليه الدليل عنهم : بخلاف ما نحن فيه ، فإنه لا يجوز له الحكم والفتوى به ، وإنّما رخص له في العمل به خاصة .
وثانيهما : حمل الإرجاء على زمن وجود الإمام عليه السّلام ، وإمكان الرد إليه ، وحمل التخيير على زمان الغيبة ، أو عدم إمكان الوصول إليه .
وبهذا الوجه صرّح الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) ، قال قدّس سرّه في الكتاب المذكور : ( وأمّا قوله عليه السّلام للسائل : « أرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك » أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام ، فأما إذا كان غائبا ولا يمكن الوصول إليه والأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين ، ولم يكن هنالك رجحان لرواة أحدهما على الآخر بالكثرة والعدالة ، كان الحكم بها من باب التخيير .
يدل على ما قلناه ما روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السّلام أنه قال : قلت للرضا عليه السّلام تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة . قال : « ما جاءك عنا فقسه على كتاب اللَّه عزّ وجلّ ، وأحاديثنا فإن كان يشبهها فهو منا وإن لم يشبهها فليس منا » .
قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيهما الحق .

295

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست