responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 284


القربة إليه سبحانه ، لا لغرض من الأغراض الباطلة . وفي الخبر : « ليس العلم بكثرة التعلم ، وإنّما هو نور يقذفه اللَّه في قلب من يريد » [1] .
وقد أشرنا آنفا إلى ما تحصل به الملكة المذكورة إن ساعد التوفيق .
وأمّا المجتهد المطلق الذي ذكره ، فمن الظاهر لذوي الأذهان أنه لا وجود له في الأعيان ؛ وذلك لما علم من الآيات القرآنية والأخبار المعصومية من أنه لا واقعة إلَّا وفيها خطاب شرعي ، ولا قضية إلَّا ولها حكم قطعي ، وأن كثيرا من ذلك في زوايا الخفاء عند أهل العباء ، وأن الخطابات الخارجة عنهم عليهم السّلام فيها المتشابه والمحكم ، والمجمل والمبين ك ( القرآن ) ، وأنه يجب التوقف والرد إليهم في كلّ واقعة لا يعلم حكمها ، مع ما عرفت في درتي الاستصحاب [2] والبراءة الأصليّة [3] من أنه لا اعتماد عليهما في الأحكام الشرعية ، وعمومات ( الكتاب ) والسنّة [4] ، ومع تسليم جواز العمل بها لا تفي بجميع الأحكام ، فأين تيسّر المجتهد المطلق ، والباب كما ترى دونه مغلق ؟ على أن جملة من المجتهدين قد توقّفوا في كثير من المسائل .
وقد ذهب جمع من علماء العامة إلى تعذّر وجود المجتهد المطلق ، كالآمدي [5] من الشافعية ، وصدر الشريعة من الحنفية ، على ما نقله بعض الأصحاب [6] عنهما مع كثرة طرق الاستنباط عندهم ، فكيف لا يكون عندنا والحال كما ذكرنا متعذّر [7] ؟ وأمّا المتجزئ في بعض الأحكام فهو غير عزيز المرام في سابق هذه



[1] مشكاة الأنوار : 563 / 1901 ، منية المريد : 149 ، بحار الأنوار 1 : 225 .
[2] انظر الدرر 1 : 201 - 222 / الدرّة : 9 .
[3] انظر الدرر 1 : 155 - 186 / الدرة : 6 .
[4] في « ح » : السنة والكتاب .
[5] الإحكام في أصول الأحكام 4 : 298 .
[6] عنهما في الفوائد المدنيّة : 132 ، الأصول الأصيلة : 158 .
[7] انظر : الفوائد المدنيّة : 131 ، الأصول الأصيلة : 156 - 158 .

284

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست