responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 268


الجليلين المتبحرين الشيخ حسن بن عبد الكريم الفتّال النجفي ، والشيخ زين الدين علي بن هلال الجزائري ، روّح اللَّه روحيهما .
وقال شيخنا الشهيد الثاني - رفع اللَّه درجته - في رسالته المعمولة في المنع من تقليد الميت بعد أن نقل جواز الحكم كذلك عن كثير من أهل عصره : ( إنه مبني على تقليد الميت ، وهو على تقدير جوازه وتحقّق طريقه ، إنّما يكون في آحاد المسائل الجزئية التي تتعلق بالمكلف في صلاته وباقي عباداته ، فكيف سوّغه أهل زماننا في كلّ شيء ، حتى جوّزوا به الحكم والقضاء ، وتحليف المنكر وما ماثله ، وتفريق مال الغائب ، ونحو ذلك من وظائف المجتهدين ؟ فإن ذلك غير جائز ، ولا هو محل الوهم ؛ لتصريح الفقهاء بمنعه . بل الأغلب منهم ذكره مرتين في كتابه : الأولى منهما في كتاب ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) [1] ، والأخرى في كتاب ( القضاء ) [2] ، ولا يحتاج لتفصيل عباراتهم المصرحة بذلك ، فإنها في الموضعين شهيرة واضحة الدلالة جازمة الفتوى بغير خلاف في ذلك بينهم ، بل صرحوا بأن ذلك إجماعي .
وممن ذكر الإجماع على عدم جواز الحكم لغير المجتهد العلَّامة في ( المختلف ) في كتاب القضاء في مسألة استحباب إحضار القاضي من أهل العلم من يفهمه ، قال في آخرها : ( إنا أجمعنا على أنه لا يجوز القضاء للمقلد ) [3] ، بل هذا إجماع المسلمين قاطبة ، فإن العامة أيضا يشترطون في الحكم [4] الاجتهاد ، وإنّما يجوّزون قضاء غيره بشرط أن يوليه ذو الشوكة ، وهو السلطان المتغلب ، وجعلوا ذلك ضرورة . فالقول بجواز القضاء لمن قصر عن هذه الدرجة من غير تولية ذي



[1] انظر مختلف الشيعة 4 : 477 - 479 / المسألة : 88 - 89 .
[2] انظر مختلف الشيعة 8 : 431 / المسألة : 33 .
[3] مختلف الشيعة 8 : 431 / المسألة : 33 .
[4] في « ح » : حكم .

268

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست