نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 210
حيث استصحاب الحالة السابقة ، كما هو موضع البحث ، بل من حيث إن الإنسان إذا خلَّي ونفسه كانت ذمته بريئة عن تعلق التكليف به ، سواء كانت التخلية في الزمان السابق أو اللاحق . فالمرجع حينئذ إلى العمل بالأصل الذي هو بمعنى الحالة الراجحة ، كما في قولهم : ( الأصل في الكلام الحقيقة ) بمعنى أن الراجح حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، مع عدم صارف عنه . وكما في قولهم : ( الأصل العدم ) ، فإنه مبني على أن كلّ ممكن إذا خلي ونفسه ترجّح عدمه على وجوده ؛ لأن المراد من التخلية ، عدم تأثير مؤثر . ولهذا أن جملة من نفى القول بالاستصحاب كالسيد السند في ( مدارك الأحكام ) اعتمد على البراءة الأصلية بهذا المعنى ، قال قدّس سرّه في الكتاب المذكور - في مقالة الماء الكثير المتغير بالنجاسة في بيان عدم طهره بزوال التغيير بدون مطهر شرعي بعد نقل الاحتجاج بالاستصحاب ورده - ما هذا لفظه : ( والحق أن الاستصحاب ليس بحجة إلَّا فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه ، كاستصحاب الملك عند جريان السبب ) . إلى أن قال : ( فإن الاستصحاب عبارة عن التمسّك بدليل عقلي كأصالة البراءة ، أو شرعي ، كالأمثلة المتقدمة ) [1] انتهى . ويدل على عدم حجية الاستصحاب بالمعنى المتنازع فيه وجوه : أحدها : عدم ظهور دلالة شرعية على اعتباره ؛ لما عرفت من القدح في أدلة المثبتين . وهو كاف في المطلوب . وثانيها : أن مفاده - بناء على ما ذكروه - إنّما هو الظن ، وقد قامت الأدلة القاطعة من الآيات والروايات - كما بسطنا الكلام فيه في كتاب ( المسائل ) - على عدم