responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 200


لا يحل لغيره العقد عليها إلَّا بعد العدة ، ولا فرق بين الإبراء والطلاق . وما يوجد في كتب الأصحاب من جواز ذلك للانخراط في سلك المطلقات قبل الدخول لا اعوّل عليه ، ولا أقول به ، وللكلام فيه مجال واسع ليس هذا محله ، واللَّه العالم ) انتهى كلامه زيد مقامه .
والقول باختصاص الآية بالزوجة الدائمة ، فلا تجري في المتعة لا وجه له ؛ فإن الأخبار دالة في المتعة على أنه لو [1] أبراها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، ودلالتها كالآية .
وفي حديث الجواد عليه السّلام مع يحيى بن أكثم القاضي المروي في كتاب إرشاد الشيخ المفيد رحمه اللَّه ما يتضمن جواز الظهار في الطهر الذي نكحها فيه [2] ، ولعله محمول على التقيّة ، إلَّا أن يقال بوقوع الظهار بغير المدخول بها بناء على أحد القولين ، وهو خلاف المشهور الذي دلَّت عليه صحاح الأخبار ، واللَّه سبحانه وأولياؤه أعلم .



[1] في « ح » : أنها .
[2] الإرشاد ( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) 11 / 2 : 286 - 287 .

200

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست