responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 164


والأهواء ، والأصول المقرّرة عندهم ؛ ولئلَّا يضيع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء من شيعتهم . ففي مثل ذلك يجوز التمسّك [1] بأصالة العدم ، وإن عدم الدليل - والحال كذلك - دليل على العدم .
وعدّ بعض المحدّثين [2] من أمثلة هذه الصورة أيضا نجاسة أرض الحمّام ، ونجاسة الغسالة . والظاهر أنهما ليسا من ذلك القبيل ؛ فإن الأوّل يمكن القول فيه بالطهارة استنادا إلى عموم قوله عليه السّلام : « كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » [3] ، إلَّا أن يخصّ الخبر ، - كما ذهب إليه البعض [4] - بما كان من الأشياء مشتملا على أفراد بعضها طاهر وبعضها نجس ، كالدم والبول على قياس « كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » .
والثاني يمكن القول فيه بالنجاسة ، والاستدلال بما دل على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، إلَّا أن يخصّ بورود النجاسة على الماء دون العكس ، كما هو أحد القولين [5] ، وهو الظاهر من الأخبار [6] ، فتختص النجاسة بما ليس كذلك .
وإن أراد حصر الأدلَّة الشرعيّة بالنسبة إلى أيّ حكم كان من جميع الأحكام - ولعله هو الأظهر من كلامه ، بمعنى : ( إن كل حكم أريد فبعد الفحص والتفتيش [ في ] [7] الأدلة الواصلة إلينا ، وعدم الاطلاع عليه يجب الجزم بنفي الحكم ، ويكون التمسك بالبراءة الأصليّة دليلا على نفيه كما قالوا : عدم وجود المدرك



[1] من « ح » .
[2] الفوائد المدنيّة : 141 .
[3] تهذيب الأحكام 1 : 284 - 285 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، أبواب النجاسات ، ب 37 ، ح 4 ، وفيهما : « نظيف » بدل : « طاهر » .
[4] الفوائد المدنيّة : 148 .
[5] انظر الناصريات : 72 - 73 / المسألة : 3 .
[6] انظر وسائل الشيعة 1 : 150 - 156 ، أبواب الماء المطلق ، ب 8 .
[7] في النسختين : من .

164

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست