نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 155
< فهرس الموضوعات > ( 6 ) درّة نجفية في تحقيق معنى البراءة الأصليّة وبيان أقسامها وحجيتها < / فهرس الموضوعات > ( 6 ) درّة نجفية في تحقيق معنى البراءة الأصليّة وبيان أقسامها وحجيتها اختلفت كلمة أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - في العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام الشرعية ، فأكثر أصحابنا الأصوليين على العمل بها [1] وجملة أصحابنا المحدثين ، وشطر من الأصوليين على ردّها . < فهرس الموضوعات > معنى الأصل اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > معنى الأصل اصطلاحا ولنحقق المقام بتوفيق الملك العلام ، وبركة أهل الذكر عليهم السّلام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام ، فنقول : اعلم أن الأصل كما ذكره جملة من أصحابنا [2] وغيرهم ، يطلق على معان : أحدها : الدليل ، كما يقال : الأصل في هذا الحكم ( الكتاب ) والسنّة . وثانيها : الراجح . والمراد منه : ما يترجّح إذا خلَّي الشيء ونفسه ، ومنه قولهم : الأصل في الإطلاق الحقيقة ، بمعنى أنه إذا خلَّي الكلام ونفسه من غير قرينة صارفة فإن المخاطب يحمله على المعنى الحقيقيّ ؛ لأنه الراجح المتبادر ، ومنه قولهم أيضا : الأصل في الماء عدم النجاسة .
[1] ليست في « ح » . [2] انظر : تمهيد القواعد : 32 / القاعدة : 1 ، الوافية في أصول الفقه : 183 - 184 .
155
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 155