responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 153


لوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسة في نفس الأمر ) انتهى .
وبذلك يظهر لك أن الأصحّ هو صحّة صلاة المصلَّي في النجاسة جاهلا ظاهرا وواقعا واستحقاق الثواب عليها ، وبه يتضح أن لا وجه للانفراد في أثناء الصلاة كما ذكره المجيب ، بسبب رؤية [1] النجاسة .
فإن قيل : هذا في صورة حمل الإمام على كونه جاهل النجاسة متّجه ، وأمّا مع احتمال العلم بها ونسيانها فالمشهور بين الأصحاب وجوب الإعادة في الوقت ، وقيل مطلقا ، وعليهما فلا يتمّ ما ذكرتم ؛ لأن وجوب الإعادة كاشف عن البطلان .
قلنا فيه :
أولا : أنه قد تقرّر في كلامهم [2] ، ودلَّت عليه الأخبار [3] أيضا حمل أفعال المسلمين على الصحّة ، وأن الفعل متى احتمل كلَّا من الصحّة والبطلان ، فإنه يحمل على الوجه المصحّح ، حتى يقوم يقين [4] البطلان . وهذا أصل عندهم قد بنوا عليه أحكاما عديدة في العبادات والمعاملات ، كما لا يخفى على المتدرّب .
وحينئذ ، فنقول [5] : إنه لمّا ثبت أن الصلاة في النجاسة جهلا صحيحة ظاهرا أو واقعا ، فعلى تقدير القول ببطلان الصلاة فيها نسيانا ، فرؤية النجاسة المحتملة لكونها مجهولة أو منسية [6] يقتضي الحمل على الوجه المصحّح ؛ إذ الأصل هو الصحة و « الناس في سعة ما لم يعلموا » [7] .



[1] في « ح » : رواية .
[2] الوافية : 184 .
[3] انظر : وسائل الشيعة 3 : 490 - 494 ، أبواب النجاسات ، ب 50 .
[4] من « ح » ، وفي « ق » : تعين .
[5] في « ح » بعدها : له .
[6] في « ح » بعدها : فلا .
[7] الكافي 6 : 297 / 2 ، باب نوادر كتاب الأطعمة ، وفيه : « هم في سعة حتّى يعلموا » ، عوالي اللآلي 1 : 424 / 9 ، وفيه : « إن الناس في سعة ما لم يعلموا » .

153

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست