responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 113


أقول : قد نقل العلَّامة - طاب ثراه - في ( المختلف ) هذا الجواب عن السيد رضى اللَّه عنه ، في ( أجوبة المسائل الرسيّة ) بوجه أوضح ، حيث قال في الكتاب المشار إليه - بعد تقدّم ذكر السيد رضى اللَّه عنه - ما صورته : ( قال في ( المسائل الرسيّة ) - حيث قال له السائل : ( ما الوجه فيما تفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمّن صلى من المقصّرين صلاة متمّم بعد خروج الوقت ، إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك ، مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصحّ معه العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها ؛ إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجملة التي هي كالأصل ، والإجماع على أن من صلَّى صلاة لا يعلم أحكامها ، فهي غير مجزية ، وما لا يجزي من الصلاة يجب قضاؤه ؟ فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمّن صلى صلاة لا تجزيه ) [1] ؟
فأجاب بأن الجهل وإن لم يعذر صاحبه ، بل هو مذموم جاز أن يتغيّر معه الحكم الشرعي ، ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل [2] ) [3] انتهى .
أقول : ما أوضحه هنا من الجواب - وهو الذي عليه المعوّل [4] - كاشف عن نقاب الإجمال في الجواب الأوّل ، ويرجع إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة . ويظهر منه حينئذ أن مذهب السيّد قدّس سرّه أنّ تكليف الجاهل من حيث كونه جاهلا في جميع الموارد ليس كتكليف العالم ، وأن الحكم مع الجهل ليس كالحكم مع العلم .
وفيه حينئذ ردّ للإجماع المدّعى في المقام ، وهو مطابق لما ادعيناه ، وموافق لما قدّمناه ، ولا خصوصية له بالصورة المذكورة ، كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني



[1] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 383 .
[2] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 384 .
[3] مختلف الشيعة 2 : 537 / المسألة : 395 .
[4] في « ح » : المقول .

113

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست