responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 314


وأمّا ما ذكره شيخنا ثقة الإسلام من التخيير وعدم الترجيح بتلك الطرق ، فهو وإن كان لا يخلو من قوّة ؛ لما عرفت آنفا ، إلَّا إن الظاهر أنه مبنيّ على عدم إمكان [1] الترجيح بتلك القواعد المذكورة كما قدمنا بيانه ، ومع إمكان الترجيح بها ينبغي أن يقدم ثم يصار بعد عدم إمكان ذلك إلى الاحتياط دون التخيير ، حيث إن أخبار الاحتياط [2] عموما وخصوصا أكثر عددا وأوضح سندا وأظهر دلالة .
وأمّا الترجيح بالأوثقيّة والأعدليّة ، فالظاهر أنه لا ثمرة له بعد الحكم بصحة أخبارنا الَّتي عليها مدار ديننا ومنها مأخذ شريعتنا . ولعل ما ورد في المقبولة المذكورة محمول على الحكم والفتوى كما هو موردها ، أو يقال باختصاص ذلك بزمانهم عليهم السّلام ، قبل وقوع التقية في الأخبار وتصفيتها من شوب الأكدار ، واللَّه تعالى وأولياؤه أعلم .
الفائدة الثالثة عشرة : في إطلاق المشهور على المجمع عليه قد عبر في المقبولة المذكورة عن المجمع عليه بالمشهور ، وهو لا يخلو بحسب الظاهر من نوع تدافع وقصور . ويمكن الجواب عن ذلك إما بتجوز إطلاق المجمع عليه على المشهور .
أو بأن يقال : يمكن أن يكون الراوي لما هو خلاف المجمع عليه ؛ قد روى ما هو المجمع [3] عليه أيضا ، فأحد الخبرين مجمع عليه بلا إشكال ، وما تفرد بروايته شاذّ غير مجمع عليه . وحينئذ ، فيصير التجوز في جانب الشهرة .
أو بأن يقال بمرادفة المشهور للمجمع عليه ، فإن تخصيص المشهور بهذا



[1] في « ح » بعدها : ذلك .
[2] انظر وسائل الشيعة 27 : 154 - 175 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 .
[3] في « ح » : مجمع .

314

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست