نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 303
لا يسوغ حينئذ العمل بالمرجّحات كما تقدم بيانه . ولعل من الظاهر في ذلك موثقة سماعة المتقدّمة في الوجه الثاني نقلا من كتاب ( الاحتجاج ) [1] ، حيث إنه عليه السّلام نهى عن العمل بواحد منهما حتى يلقى صاحبه - يعني الإمام عليه السّلام - فلما قال له السائل : إنه ( لابدّ من العمل بأحدهما ) ، ولا يمكنه التأخير ، أمره بما فيه خلاف العامة . وظاهره أنه مع إمكان الرجوع فلا يرجح بمخالفة مذهب العامة ولا غيره ؛ إذ لعل الحكم يومئذ هو العمل بما عليه العامة . الفائدة التاسعة : في أن من طرق الترجيح الأخذ بالمتأخر روى ثقة الإسلام قدّس سرّه في ( الكافي ) بسنده عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه ، فبأيّهما كنت تأخذ ؟ » . قال : كنت آخذ بالأخير . فقال لي : « يرحمك اللَّه » [2] . وروى فيه أيضا بسنده عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم [ ف ] بأيهما نأخذ [3] ؟ قال : « خذوا به حتى يبلغكم عن الحي . . . خذوا بقوله » . قال : ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « انا واللَّه لا ندخلكم إلَّا فيما يسعكم » [4] . قال في ( الكافي ) بعد نقل هذا الخبر : ( وفي حديث آخر : « خذوا بالأحدث » ) [5] . ويستفاد من هذين الخبرين أن من جملة الطرق المرجّحة عند التعارض
[1] انظر الدرر 1 : 296 / الهامش : 3 . [2] الكافي 1 : 67 / 8 ، باب اختلاف الحديث . [3] في « ح » : اخذ . [4] الكافي 1 : 67 / ذيل الحديث : 9 ، باب اختلاف الحديث . [5] المصدر نفسه .
303
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 303