responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 195


( 8 ) درة نجفية فيما ألزم به الفضل فقهاء العامّة حول الطلاق عندهم قال سيّدنا علم الهدى المرتضى - عطَّر اللَّه مرقده - في كتاب ( المجالس ) الذي جمعه من إملاء شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد - طيب اللَّه تعالى مضجعه - : ( ومن حكايات الشيخ وكلامه في الطلاق قال الشيخ - أيده اللَّه - : قد ألزم الفضل بن شاذان فقهاء العامّة على قولهم في الطلاق [ ان ] يحل للمرأة الحرة المسلمة ، أن تمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح ، وهذا شنيع في الدين منكر في الإسلام .
قال الشيخ : ووجه إلزامه لهم ذلك ، بأن قال : خبّروني عن رجل تزوّج امرأة على ( الكتاب ) والسنّة ، وساق إليها مهرها ، أليس قد حل له وطئها ؟ فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى . قال لهم : فإن كرهها عقيب الوطء ، أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال ؟ قالت [1] العامة خاصة : نعم . قال : فإن خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس [ يحلّ ] له أن يخطبها لنفسه ويحل لها أن ترغب فيه ؟ قالوا : بلى . قال لهم : فإن عقد عليها عقد النكاح ، أليس قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح وسقطت عنها عدّة الخلع ؟ قالوا : بلى . قال لهم : فإن رجع



[1] في « ح » : قال .

195

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست