responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63

فيه- مع رجوع كلّ منهما إلى الشكّ في ثبوت وصف الإزالة له و الشكّ في دخوله تحت مفهوم المزيل، هو: أنّ الشكّ في الأوّل متعلّق أوّلا و بالذات بدخول الشي‌ء تحت العنوان الّذي حكم الشارع عليه بالمزيليّة، و هذا الشكّ مع قطع النّظر عن اتّصاف ذلك العنوان بالمزيليّة، ثمّ يعرض الشكّ في مزيليّة هذا المشكوك، بعد جعل ذلك العنوان- الّذي شكّ في دخول هذا الشي‌ء تحته- متّصفا بالمزيليّة.

مثلا: الشكّ في كون الخفقة و الخفقتين من أفراد النوم ثابت مع قطع النّظر عن كون النوم مزيلا أم لا. نعم، بعد ما جعل مزيلا فيقع الشك في كون الخفقة مزيلا- يعني من أفراد هذا المزيل-.

و الحاصل: أنّ الشكّ في هذا القسم متعلّق- أوّلا و بالذات- بمعنى هذا العنوان، و يرجع بالأخرة إلى الشكّ في ثبوت وصف الإزالة له شرعا.

و أمّا الشكّ في الثاني: فهو متعلّق أوّلا و بالذات بنفس الحكم الشرعي- يعني ثبوت الإزالة لهذا الشي‌ء- و ليس شكّا في صدق المزيل عليه، بمعنى أن يشكّ أنّ العنوان الّذي جعل مزيلا هل يصدق عليه؟ نعم، بمعنى أنّ مفهوم المزيل- يعني المزيليّة- يوجد فيه أم لا؟

مثال ذلك: المذي، فإنّ الشكّ في ثبوت المزيليّة له، لا في صدق العنوان- الّذي جعل مزيلا- عليه.

نظير الأوّل: ما إذا حرّم الشارع الغناء، و شكّ في صدقه على الصوت المرجّع فيه الخالي عن الطرب، من جهة الإجمال في معنى الغناء.

و نظير الثاني: ما إذا شكّ في تحريم صوت بالخصوص من الشارع.

و هذا الفرق بين الشكّين و إن كان في غاية الظهور، إلاّ أنّ الغرض من ذكره التنبيه على أنّ ما ذكره المصنّف فيما سيجي‌ء- عند ذكر أمثلة أقسام‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست