responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58

إتيان المأمور به، لأنّه المأمور به، و هذا فرع العلم أو الظنّ المعتبر بأنّ ما أتى به هو المأمور به، و لا تكفي الموافقة الاتّفاقيّة في صدق الإطاعة عرفا.

و من هنا اتّفقوا على أنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّة، لا مجرّد حصول المأمور به في الخارج و لو مع جهل المأمور بكونه المأمور به أو بعضه، أو غيره.

الثاني: يستفاد من إطلاق الظنّ في كلامه حكمه بكفاية الظنّ بالامتثال المسبّب عن الظنّ بوجود الغاية، و به صرّح في شرح الدروس- على ما حكي- حيث نقل عنه ما حاصله: أنّه إذا ورد دليل على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة، فلا بدّ من الحكم ببقائه إلى أن يحصل العلم أو الظنّ بوجود الغاية [1] انتهى.

أقول: هذا الظنّ إن استفيد من دليل معتبر من الشارع فلا كلام، و إلاّ فهو مبنيّ على حجيّة مطلق الظنّ في الموضوعات الخارجيّة للأحكام الشرعيّة، و هو محلّ تشاجر بين العلماء.

و الظاهر عدم اعتباره، سيّما في المقام، في مقابل هذه القاعدة- يعني قاعدة الاشتغال و استصحابه- كما سيجي‌ء اللّهم إلاّ مع عدم التمكّن من العلم.

و للكلام مقام آخر.

الثالث: انّ صريح دليل المحقّق هذا و دليله الثاني هو أنّ مراده إجراء الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي، لا في الأمر الخارجي- أعني عدم وجود المزيل- ثمّ إبقاء الحكم الشرعي لأجله، كما احتمله بعض المعاصرين‌ [2]


[1] مشارق الشموس: 77.

[2] الظاهر انه الفاضل النراقي في المناهج: 134.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست