responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207

[قوله (قدّس سرّه): «فيه: أنّ ما كان حاصلا من قبل هو الشكّ ... إلخ»] [1].

[حاصل ما ذكره المصنف في الجواب‌]

(1) [أقول‌]: حاصل ما ذكره المصنّف (قدّس سرّه) في الجواب هو أنّ لنا في تلك الصور شكّين و يقينا. أمّا اليقين: فهو بوجود ما يشكّ في كونه مزيلا. و أمّا الشكّان: فأحدهما الشكّ في كونه عند الشارع مزيلا، و أمّا الآخر فهو الشكّ في بقاء الأمر المتيقّن السابق الّذي شكّ في ارتفاعه بذلك المشكوك، و هذا الشكّ الآخر متولّد من الأمرين السابقين، أعني اليقين بوجود ما يشكّ في كونه مزيلا و الشكّ في كونه مزيلا.

[الإشكال في ذلك، و بيان الوجه في الجواب‌]

لكنّ الأمر الثاني من هذين الأمرين- و هو الشكّ في مزيليّة ذلك الشي‌ء- كان حاصلا من قبل، و لم يكن بسببه نقض لليقين السابق، لاجتماعه معه في السابق، إذ في حال القطع بالطهارة- مثلا- كنّا شاكّين في كون المذي مزيلا، فلمّا وجد الأمر المشكوك في كونه مزيلا بعد الطهارة- و المفروض وجود الشكّ في كونه مزيلا- أوجبا شكّا فعليّا في بقاء الطهارة، فالّذي يعارض اليقين السابق هو هذا الشكّ، و لا شكّ أنّ زمانه متأخّر بالطبع عن زمان الجزء الأخير من علّته التامّة- و هو اليقين بوجود ما شكّ في كونه مزيلا- فلو نقضنا اليقين السابق فليس إلاّ من جهة هذا الشكّ المتولّد من شكّ و يقين، لا بنفس اليقين، كما زعمه المحقّق السبزواريّ.

[جريان الجواب في الصور الأربع الباقية]

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الجواب جار في جميع الصور الأربع الباقية من الصور الخمس الّتي ذكرها المحقّق و حكم بجريان الاستصحاب في واحدة منها. «و هي الشكّ في وجود الرافع من الأقسام الأربعة للشكّ في طروّ


[1] في الأصل هنا بياض بمقدار سطر، و الظاهر أنّه ترك لنقل مقدار من المتن و قد أثبتنا المقدار المناسب له، من القوانين.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست