نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 92
حتى التنزيلية منها ، ومع قيام الواقع التنزيلي - بأدلة الاستصحاب - لا مجال لمثل حديث الرفع المأخوذ فيه عدم العلم ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ، لحكومتها عليه بإزالتها لعدم العلم تعبدا ، وهو الذي أخذ في موضوعها - أي البراءة - بمقتضى هذا الدليل ، وهكذا بالنسبة إلى الاحتياط والتخيير . ومع قيام أدلة الوظيفة الشرعية ، لا مجال للوظيفة العقلية لورودها عليها بإزالتها لموضوعها وجدانا . فالوظيفة العقلية مأخوذ في موضوعها عدم البيان الشرعي ، كما هو مقتضى القاعدة القائلة بقبح العقاب بلا بيان ، أو احتمال الضرر كما هو مقتضى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل . ومع قيام المؤمن الشرعي بأدلة الوظيفة يزول موضوع القاعدتين وجدانا لوجود البيان الشرعي بالنسبة إلى القاعدة الأولى ، وعدم احتمال الضرر مع وجود المؤمن بالنسبة للقاعدة الثانية ، وإنما زال الموضوع فيهما بواسطة التعبد الشرعي ( وهو معنى الورود ) والقرعة لا مجال لها مع توفر الوظيفة العقلية لعدم الاشكال فيها ، وقد أخذ فيها انها لكل أمر مشكل ، وأين الاشكال مع قيام المؤمن العقلي ، فهو وارد على أدله القرعة ومزيل لها وجدانا ، وهو في إزالته لموضوعها ، أقرب إلى التخصص الواقعي منه إلى الورود لعدم توسط التعبد الشرعي في إزالة الموضوع وجدانا . ( 4 ) أما الجواب على التساؤل الثالث وهو :
92
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 92