نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 67
غيره يجب ان يأخذا حكما متماثلا لا مستند له ، لان طبيعة التلازم لا تستدعي أكثر من امتناع جعل الحكمين المتدافعين بأن يكون أحدهما واجبا والآخر محرما لامتناع امتثالهما معا لفرض التلازم ، أما أن يكون أحدهما واجبا والآخر مستحبا أو مباحا فلا محذور فيه ، ولزوم الاتيان به تبعا لملازمه لزوم عقلي محض لا يستدعي جعل أمر مولوي . والسر فيه ما قلنا من أن تكاليف الشارع انما هي وليدة مصالح ومفاسد ، ولا يلزم أن يكون المتلازمان متشابهين في مصالحهما ليتماثلا في الحكم ، على أن ترك الضد ليس مقدمة لوجود الضد الآخر لكونه في رتبته ، وتوقف أحدهما على الآخر يستدعي تقدم الموقوف عليه على الموقوف رتبة ، فلو قلنا بوجوب المقدمة تبعا لذيها ، فإنا لا نقول به هنا لعدم المقدمية بين فعل الشئ وترك ضده ، نعم هما - أعني الضدين - متمانعان في الوجود . وخلاصة الجواب أولا : انكار دعوى أن النهي عن الشئ يقتضي الامر بضده لجواز أن لا تكون في الضد مصلحة تستدعي مثل ذلك الامر ، وثانيا : إنكار أن يكون فعل الضد الخاص مقدمة لترك ضده المحرم لعدم المقدمية بين المتحدين رتبة وما دام أحد الضدين في رتبة الآخر ، وكل ضد هو في رتبة عدمه ، فلا بد ان ينتج ان كل ضد هو في رتبة عدم ضده ، وطبيعة المقدمية تستدعي تقدما في الرتبة على ذيها تقدم العلة على المعلول فمع عدم المقدمية تنتفي شبهة وجوب المقدمة المباحة من أصلها ، وثالثا : إنكار وجوب المقدمية لو سلمت لنفس السبب الذي ذكرناه من عدم وجود المصلحة الملزمة في المباح . وإذا كان الغرض من الوجوب المقدمي هو جعل الداعي في نفس المكلف لامتثال ذي المقدمة ، فإن أمر ذي المقدمة كاف في جعل الداعي
67
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 67