responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 628


الحكم لتبدل موضوعه لا لانكشاف الخطأ فيه .
والقائلون بالتصويب الثاني لا بد وان يلتزموا بالاجزاء أيضا لتصريحهم بأن كل مجتهد مصيب وان أخطأ الواقع ، وفي حدود ما وجهنا به كلامهم السابق لا يبقى بعد حصول الاجتهاد وخلق حكم على وفقه ، مجال للحكم الواقعي لمزاحمته دائما بالحكم الجديد وتغلبه عليه .
وتبدل الاجتهاد لديهم يكون كسابقه من قبيل تبدل الموضوع ، لا من قبيل انكشاف الخطأ فيه .
أما على رأي الشيخ الأنصاري من الالتزام بالتخطئة والمصلحة السلوكية فالذي يقتضيه الالتزام به ، هو القول بعدم الاجزاء لاعترافه بأن المصلحة السلوكية لم تصنع شيئا أكثر من تعويض المكلف عما يفوته من المصلحة بسبب سلوك ما جعله الشارع له من الطرق والامارات .
اما الواقع فهو على حاله غير مزاحم بشئ نهائيا ، ومع خطأ الطريق الاجتهادي لم يفت المكلف أكثر من مصلحة الوقت في الموقتات مثلا ، وقد عوض عنها بالمصلحة السلوكية .
ولكن مصلحة الواقع - مع إمكان تداركها - باقية لم يفت منها عليه شئ ، وعليه الاتيان بها على كل حال .
ومن هنا تتضح القاعدة على رأي المخطئة ، إذ مع التزامهم بوجود الأحكام الواقعية وانكشاف خطأ الاجتهاد الأول وعدم تنازل الشارع عن حكمه لعدم جعله في الطرق والامارات والأصول ، أكثر من الطريقية أو الحجية ، وهي لا تفيد غير المنجزية عند المصادفة للواقع ، والمعذرية عند عدمها .
ومع هذا الفرض فلا بد من القول بعدم الاجزاء .
هذا كله من حيث القاعدة ، وهي لا تفرق بين المقامين : مقام العمل

628

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست