responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 620


إلا ولله فيها حكم حتى أرش الخدش ) ، تشير إلى مقام الثبوت ، اي إلى المرحلة الأولى .
ومن البديهي ان جميع أفعال المكلفين حاضرة لديه تعالى وعالم بما فيه المصلحة منها مما ليس فيه ، ومع حضورها لديه في مقام الثبوت ، فلا بد وأن يكون قد جعل لها حكما .
ومرحلة بعث الرسل مرحلة تبليغ لما هو مشرع في مقام الثبوت ، وقد تقتضي مصلحة التدرج في التبليغ تأخير تبليغ بعض الاحكام كما وقع ذلك في أول البعثة .
أما مرحلة الفعلية فهي مرحلة وصول التكاليف .
وبهذا يتضح ان ظنون المجتهدين - لو تمت حجيتها - فهي لا تتعدى دور تنجيز الاحكام وإيصالها إلى المكلفين ، اي إعطاء الاحكام صفة الفعلية والوصول ، لا أن الشارع يخلق أحكاما على وفقها كما يريد أن يقول الغزالي .
ومن هنا تتبين أوجه المفارقة في كلامه ، فقوله : ( إن ذلك حكم في حق من بلغه لا في حق من لم يبلغه ) ، إذا أراد به الحكم في مرحلة الفعلية فهو صحيح ، وإن أراد به - كما هو ظاهر كلامه - الحكم بما هو حكم صادر من الشارع في مرحلة التشريع فهو مستحيل لاستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه ، للزوم الدور لبداهة ان العلم يستدعي معلوما سابقا في الرتبة عليه ، إذ لا يعقل ، كما يقول هو ، أن يكون علم لا معلوم له ، فإذا افترضنا ان العلم موقوف على وجود معلومه ، وهو الحكم ، وافترضنا ان الحكم لا يوجد إلا بعد بلوغه - أي بعد العلم به - لزم الدور بداهة لتوقف كل منهما على الآخر المستلزم لتوقف الشئ على نفسه ، وذلك بإسقاط المتكرر منهما ، فقولنا : العلم موقوف على الحكم ، والحكم موقوف على العلم به ينتج بعد اسقاط المتكرر ان العلم موقوف على العلم ، أو الحكم موقوف على الحكم .

620

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست