responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 610


نعم للشارع ان يرفع بعض الحجج الموقوفة على جعله أو إمضائه فيذهب عليه المستند إليها .
أما مع بقائها وبقاء علمه المستند إليها ، فإن الشارع لا يمكن له ان يتصرف فيها لأنها كما سبق بيانه - غير واقعة تحت تصرفه كمشرع - ، وان وقعت تحت قبضته كخالق ، ومكون .
ومع هذا الفرض وتماميته لم نعد بحاجة إلى التماس أدلة على الحجية .
وربما استدل على جواز تقليده لغيره في هذه الصورة بشمول أدلة التقليد له .
ويرد على هذا الاستدلال خروجه عن هذه الأدلة بالتخصص لبداهة ان موضوعها قد أخذ فيه عدم العلم - ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) والسيرة العقلائية إنما قامت على رجوع الجاهل إلى العالم لا العالم إلى مثله .
ولا يفرق في هذا الحكم بين رجوعه إلى مثله في المعرفة ، أو الأعلم منه لان الأعلمية المفروضة ان أوجبت له تشكيكا في صحة مستنده كأن يكون قد اطلع على وجهة نظره فأقرها ، أو أثارت لديه الشكوك ، فهو خارج عن الفرض لعدم وصوله إلى الحكم ، والكلام إنما هو فيمن أعمل ملكته ووصل إلى الحكم من طريقها ، وإن لم توجب له التشكيك فيما وصل إليه وبقي مصرا على وجهة نظره ، فهو في الحقيقة يرى نفسه أوصل منه في هذه المسألة ، فكيف يسوغ له الرجوع إليه .
فما أوهم هذا التفصيل في كلمات البعض لا يبدو له وجه .
نعم ، هناك تفصيل يذكر بالنسبة إلى المتجزئ وعدمه .

610

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست