responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 604


بما يقولون وإن بدت لكم مفارقات ما جاءوا به من آراء .
وما أحسن ما قاله الأستاذ المراغي ، وهو ينعي على دعاة الجمود موقفهم من حرية الفكر : ( ليس مما يلائم سمعة المعاهد الدينية في مصر أن يقال عنها ان ما يدرس فيها من علوم اللغة والمنطق والكلام والأصول لا يكفي لفهم خطاب العرب ، ولا لمعرفة الأدلة وشروطها ، وإذا صح هذا فيا لضيعة الأعمار والأموال التي تنفق في سبيلها ( 1 ) ) ، ثم يقول :
( واني مع احترامي لرأي القائلين باستحالة الاجتهاد ، أخالفهم في رأيهم ، وأقول ان في علماء المعاهد الدينية في مصر من توافرت فيه شروط الاجتهاد وحرم عليه التقليد ( 2 ) ) .
والشئ الذي لم أملك تماما توجيهه في كلامه - بعد هذه الدعوة الهادفة - هو قوله : ( والواقع أنه في أكثر المسائل التي عرضت للبحث وأفتى الفقهاء فيها ، لم يبق للمجتهد ، إلا اختيار رأي من آرائهم فيها ، أما الحوادث التي تجد فهي التي تحتاج إلى آراء محدثة ( 3 ) ) .
والذي يوحي به كلامه ، أنه فهم من الاجتهاد انه إحداث رأي جديد ، وهو لا يكون إلا في الأمور المستحدثة لاستيعاب الفقهاء مختلف الأقوال في المسألة المبحوثة غالبا ، ووظيفة المجتهد بالنسبة إليها اختيار واحد منها .
مع أن الاجتهاد ، كما سبق تحديده ، ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف ، سواء كانت موافقة لآراء غيره أم مخالفة .
وكونهم مستوعبين للأقوال في المسألة ، لا يسقط عنه وظيفة اعمال ملكته في مقابلهم ، حتى ينتهي إلى الرأي الذي يراه موافقا للحجة من بينها .


( 1 - 2 - 3 ) المراغي في بحثه السابق في رسالة الاسلام ، ج 3 س 1 ص 350 وما بعدها .

604

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست