نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 596
وغيرها - على اختلاف في صلوح بعضها - للاستقلال بالدليلية أو الانتظام ضمن غيره من الأصول . وقد مرت علينا نماذج من أصولهم وأدلتهم عليها في هذا الكتاب وليس في الكثير منها قول للامام لتصح نسبة تخطيطها إليه . ولهذا نرى ان مجتهدي الشيعة لا يسوغون نسبة أي رأي يكون وليد الاجتهاد إلى المذهب ككل ، سواء كان في الفقه أم الأصول أم الحديث ، بل يتحمل كل مجتهد مسؤولية رأيه الخاص . نعم ما كان من ضروريات المذهب يصح نسبته إليه . والحقيقة ان تسمية الشيعة مذهبا في مقابل بقية المذاهب لا أعرف له أساسا ما داموا لا يعتبرون ما يأتي به أئمتهم عاكسا لآرائهم الخاصة ، وإنما هو تعبير عن واقع الاسلام من أصفى منابعه ، فهم في الحقيقة مجتهدون ضمن اطار الاسلام ، وهو معنى الاجتهاد المطلق . وإنكار أبي زهرة لهذه الصفة في أئمتهم ، ومناقشته لبعض ما جاءوا به من أدلة على عصمتهم ، وكونهم من مصادر التشريع لا يخرج مجتهدي الشيعة - عن كونهم مجتهدين مطلقين - حتى مع فرض الخطأ فيهم - كمجتهدين - لان اختلاف أبي حنيفة ، مثلا ، مع الشافعي في بعض أصوله ، لا يخرجه عن كونه مجتهدا مطلقا ما دام أبو حنيفة مؤمنا بمصدره التشريعي .
596
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 596