نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 570
تسعة عشر بابا [1] ، وأكثرها لا ترجع لهذه الطرائق الثلاث . 2 - ان القياس - كما سبق بيانه - ليس في جميع أقسامه قسيما للاجتهاد البياني بل في بعضها هو قسم منه كالقياس المنصوص العلة ، والذي يستفاد من عموم أو اطلاق علته عموم الحكم لجميع ما تتعلق به ، والاستصلاح بناء على تعريفه له - أعني الدواليبي - داخل هو الآخر في الاجتهاد البياني لاستفادته من الأدلة العامة ، أمثال : لا ضرر ، وجميع الموارد التي يدعي اعمال الاستصلاح فيها ، إنما هي من مصاديق هذا الحكم الفرعي الشرعي الكلي المستفاد من حديث ( لا ضرر ) ، أو قاعدة العدل لا إنه في مقابلها ، وقد مضى منا القول في ( مبحث الاستصلاح ) بأن التماس المصاديق لاحكام شرعية كلية وتطبيق كلياتها عليها ، لا يخرج هذه المصاديق بعد التطبيق عن كونها من السنة ، وكل أحكام السنة كلية إلا ما ندر منها . 3 - تفرقته بين طريقة الاجتهاد البياني والطريقتين الأخريين ، باعتباره الأولى بيانا للأحكام الشرعية ، والثانية والثالثة ( وضعا ) لها ، مع أن لازم ذلك اعتبار المجتهد مشرعا ، وهو خروج على إجماع المسلمين بالإضافة إلى مناقضته لنفسه حين اعتبرها جميعا من الكواشف عن الأحكام الشرعية . نعم ، هذا التعبير لا يلتئم إلا على مبنى من مباني ( المصوبة ) ، وهو المبني الذي ينكر جعل الأحكام الواقعية في حقوق الجاهلين ويعتبرها تابعة لظنون المجتهدين ، إن صح نسبة القول ، بوضع الاحكام من قبل المجتهدين إليهم ، ولا أظن ان الدكتور ممن يؤمنون به ، بل لا أعرف في علماء الاسلام اليوم من يؤمن به ، وستأتي مناقشته . وإذا لم يتم هذا التقسيم فالأنسب التركيز - في مجال القسمة لأبوابه -