نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 565
من وظائف المجتهدين بداهة ، والمعنى الأخير هو الاجتهاد بمفهومه العام . واعتبره مصطفى عبد الرزاق مرادفا للرأي والقياس والاستحسان والاستنباط [1] . والغريب ان يرادف بين هذه المعاني وهي مختلفة المفاهيم ويجعلها حاكية عن مفهوم واحد . ولست أظن ان الأستاذ عبد الرزاق يريد أن يقول بالاشتراك اللفظي بينها لعدم التعدد في أوضاعها بداهة . والظاهر أن لفظة الاجتهاد - بمفهومها الخاص - مرادفة لديهم لمفهوم الرأي والمعاني الأخرى من قبيل المصاديق لهذا المفهوم ، وقد وقع الاشتباه نتيجة للاختلاط في استعماله بين المفهوم والمصداق . وحديثنا انما ينصب على خصوص الاجتهاد بمفهومه العام ، لدخول الاجتهاد بالمفهوم الثاني ضمن ما يصدق عليه ، وقد سبق ان تحدثنا عن هذه الأقسام من الأصول : القياس ، الاستحسان . . . الخ ، وتعرفنا على ما كان حجة منها من غيره ، فلا ضرورة لان نخصها بعد ذلك بشئ من الحديث .