نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 532
تكليف إلزامي باستعمال دواء ما - مثلا - مردد بين دواء متداول في السوق وآخر موجود في دولة أخرى لا يمكن وصول المكلف إليه ، فمثل هذا المعلوم لو انطبق على ذلك الخارج عن محل الابتلاء لما ولد تكليفا باستعماله لعبثية مثل هذا التكليف بعد فرض تعذر وصول المكلف إليه ، والدواء الآخر غير معلوم الانطباق عليه ، واذن فلا علم بتكليف ملزم للمكلف على كل حال ، وحيث لا علم ، فان جريان الأصول في الشبهات التي لا تكون طرفا له لا محذور فيها ولا معارض لها . 2 - الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو الاكراه عليه أو خروجه عن القدرة ، وبما أن هذه الأمور رافعة للتكليف لو كان موجودا ، فانطباق المعلوم على ذلك الطرف لا يولد تكليفا على وفقه فيذهب العلم بتوجه التكليف به ، ويتحول إلى شك بالنسبة للطرف الآخر بالضرورة ، وعندها تجري الأصول بلا معارض أو محذور . 3 - أن لا يكون بعضها محكوما قبل مجئ العلم الاجمالي ، أو عند مجيئه بحكم على وفقه ، إذ لا يولد تكليفا في ذلك الطرف لو قدر له الانطباق عليه فيفقد تنجيزه ، وهكذا . . . هذا كله في طرو هذه الأمور عن مجئ العلم الاجمالي أو قبله ، أما لو طرأت بعد تنجز العلم الاجمالي ووصول التكليف به ، كأن يكون قد طرأ على أحدهما ما يخرجه عن محل الابتلاء أو تولد اضطرار للمكلف إليه ، فمثل ذلك لا يوجب انحلال العلم الاجمالي لعدم المؤمن في ارتكاب الأطراف الأخرى ، أما على مبنى علية التنجيز فواضح ، إذ لا مجرى للأصل في تلكم الأطراف بعد تنجز التكاليف بالعلم ، وأما على المبنى الآخر فلسقوط الأصول بالتعارض ، ومع سقوطها فلا مؤمن للمكلف في جواز الارتكاب .
532
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 532