نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 51
مصادر القانون لا يهمه أكثر من ( استيعاب المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون [1] ) وهما في هذه الجنبة يختلفان عن الباحث في علم الأصول في رأي جمهرة الأصوليين ، فهو عندما يبحث المصادر لا يبحثها إلا لتكون مستندا له في استنباط الاحكام ، فهو لا يفترض آراء مسبقة في الفقه يريد أن يتعرف على أصولها شأن الباحث المقارن ، أو الباحث في أصول القانون ، وانما يريد أن يتعرف على أحكامه من هذه الأصول . ويفترق أصول الفقه المقارن عن أصول القوانين في اهتمامه بالجانب التقييمي بالتماس الأدلة والحجج ، ومحاولة عرض الأصول عليها ، والتنبيه على أقربها للحجية ، بينما لا يهم الباحث في أصول القوانين شئ من ذلك ، ويفترقان بعد ذلك في طبيعة المصادر وسعة الجوانب التفسيرية في أصول الفقه عنها في أصول القوانين ، فهما وان اشتركا في بحث بعض مباحث الألفاظ كبعض المفاهيم وبعض مباحث الحجج كالقياس وبحث النسخ والغاء الاحكام السابقة ، إلا أن الجنبة الاستيعابية في أصول الفقه أشمل وبخاصة بمفهومه لدى القدماء . والحقيقة أن علم أصول القوانين ، ما يزال بحاجة ماسة إلى يد مطورة تستعين على وظيفتها باقتباس بحوث من أصول الفقه ، ليقوم بواجبه من تأسيس قواعد عامة تكون هي المرجع في التماس الوظيفة ، أو الحكم عند تعذر وفاء النصوص بالحاجة إما لغموض أو تضارب أو عدم تعرض للحكم ، أو غيرها من موجبات التوقف عن الاخذ بالقانون ، ليقطعوا بذلك السبيل على تحكم القضاة واجتهاداتهم التي لا ترتكز على أساس . والخلاصة : ان علم أصول الفقه المقارن ، يلتقي بأصول القوانين في