نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 48
فهو خارج عن صميم الأصول وملحق بمبادئه ومداخله لبداهة ان تصور نفس الشئ وطبيعته يعد من المبادئ الضرورية لعلمه ، ودراسة نشأته وتطوره هي أقرب إلى التاريخ منها إلى العلم . وكلمة المصادر هنا ذات معاني في أعرافهم لعل أهمها معنيان : 1 - الأصل التاريخي ، وهو الذي أخذ القانون الذي يراد دراسته عنه احكامه ، فالقانون الفرنسي مثلا ، يعتبر أصلا للقوانين المصرية والعراقية في الكثير من موادها . 2 - السلطة التي تعطي القواعد القانونية قوتها الملزمة وتسمى ب ( المصدر الرسمي ) ولكل قانون مصدر أو مصادر متعددة . و ( المصادر الرسمية هي : التشريع ، والعرف ، والقانون الطبيعي ، وقواعد العدالة ، وأحيانا الدين ( 1 ) ) . ( ويتصل بالمصدر الرسمي ما يسمى بالمصدر التفسيري ، وهو المرجع الذي يجلو غامض القانون ويوضح مبهمه ، والمصادر التفسيرية اثنان : الفقه والقضاء ( 2 ) ) . والتفسير انما يلجأ إليه إذا كان في النص غموض أو تناقض أو نقص ، وقد وضعوا للتفسير طرقا قسموها إلى قسمين : داخلية وخارجية ، فالداخلية : هي التي يلتمس المفسر من نفس النص معالم تهديه إلى واقع ما يجهله ، وأهم طرقها : ( القياس ، الاستنتاج من باب أولى ( مفهوم الموافقة ) ، والاستنتاج من مفهوم المخالفة ، وتقريب النصوص المتعلقة بموضوع واحد بعضها من بعض ( 3 ) ) .
( 1 - 2 - 3 ) أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت ، ص 164 وما بعدها .
48
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 48