responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 48


فهو خارج عن صميم الأصول وملحق بمبادئه ومداخله لبداهة ان تصور نفس الشئ وطبيعته يعد من المبادئ الضرورية لعلمه ، ودراسة نشأته وتطوره هي أقرب إلى التاريخ منها إلى العلم .
وكلمة المصادر هنا ذات معاني في أعرافهم لعل أهمها معنيان :
1 - الأصل التاريخي ، وهو الذي أخذ القانون الذي يراد دراسته عنه احكامه ، فالقانون الفرنسي مثلا ، يعتبر أصلا للقوانين المصرية والعراقية في الكثير من موادها .
2 - السلطة التي تعطي القواعد القانونية قوتها الملزمة وتسمى ب‌ ( المصدر الرسمي ) ولكل قانون مصدر أو مصادر متعددة .
و ( المصادر الرسمية هي : التشريع ، والعرف ، والقانون الطبيعي ، وقواعد العدالة ، وأحيانا الدين ( 1 ) ) .
( ويتصل بالمصدر الرسمي ما يسمى بالمصدر التفسيري ، وهو المرجع الذي يجلو غامض القانون ويوضح مبهمه ، والمصادر التفسيرية اثنان :
الفقه والقضاء ( 2 ) ) .
والتفسير انما يلجأ إليه إذا كان في النص غموض أو تناقض أو نقص ، وقد وضعوا للتفسير طرقا قسموها إلى قسمين : داخلية وخارجية ، فالداخلية : هي التي يلتمس المفسر من نفس النص معالم تهديه إلى واقع ما يجهله ، وأهم طرقها :
( القياس ، الاستنتاج من باب أولى ( مفهوم الموافقة ) ، والاستنتاج من مفهوم المخالفة ، وتقريب النصوص المتعلقة بموضوع واحد بعضها من بعض ( 3 ) ) .


( 1 - 2 - 3 ) أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت ، ص 164 وما بعدها .

48

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست