responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 430


< فهرس الموضوعات > أدلة المثبتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العلم الاجمالي بالتحريف < / فهرس الموضوعات > ما ينسخه [1] ) ، وقد حكي هذا القول عن جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية [2] .
أدلة المثبتين :
وقد استدل المثبتون مطلقا بآيات من كتاب الله تعالى فحواها : اعتبار الشرائع السابقة شريعة للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أمثال قوله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده [3] ) ، وقوله تعالى : ( ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا [4] ) ، وقوله سبحانه : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا [5] ) ، وقوله : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون [6] ) .
كما استدلوا باستشهاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مقام التشريع بأحكام وردت في شريعة سابقة ، كاستشهاده في أثناء قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ، بقوله تعالى : ( وأقم الصلاة لذكري [7] ) ، وهو خطاب مع موسى ( عليه السلام ) إلى غير ذلك من الأحاديث [8] وهذه الأدلة - لو تمت دلالتها ، وسلمت من مناقشات الغزالي لها حين عرضها في هذا المبحث ، وبعضها لا يخلو من أصالة - انها لا تدل على أكثر من إقرار أصل تلكم الشرائع .
ولكن إقرار أصل الشرائع لا ينفعنا في مجالاتنا الخاصة ، لان أصل الشرائع السابقة ليست موضعا لابتلائنا اليوم لاختفاء معالمها الأساسية عنا .
وإذا أردنا ان نتكلم - باسم الفن - قلنا إن طرو :
العلم الاجمالي بالتحريف :
عليها يمنع من الاخذ بظواهرها جميعا ، وتقريبه انا نعلم أن هذه



[1] علم أصول الفقه لخلاف ، ص 105 .
[2] علم أصول الفقه لخلاف ، ص 105
[3] الانعام / 90 .
[4] النحل / 123 .
[5] الشورى / 13 .
[6] المائدة / 44 .
[7] طه / 14 .
[8] اقرأ ذلك في المستصفى ، ج 1 ص 134 وما بعدها .

430

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست