نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 403
استفادة الدواليبي والطوفي . ومقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة ، والاجتهاد فيها إنما يكون من قبيل تحقيق المناط بقسمه الأول ، أي تطبيق الكبرى على صغراها بعد التماسها - أعني الصغرى - بالطرق المجعولة من الشارع لذلك ، ولا يضر في ذلك كونها غير منصوص عليها بالذات ، إذ يكفي في إلحاقها بالسنة دخولها تحت مفاهيمها العامة ومتى اشترطنا في السنة ان تكون خاصة لتكون مصدرا من مصادر التشريع ، فعدها - بناء على هذه التعاريف - في مقابل السنة لا يعرف له وجه . وأما على تعاريفها الاخر فينحصر إدراكها بالعقل . والذي ينبغي ان يقال عنها انها تختلف من حيث الحجية باختلاف ذلك الادراك ، فإن كان ذلك الادراك كاملا - أي إدراكا للمصلحة بجميع ما يتعلق بها في عوالم تأثيرها في مقام جعل الحكم لها من قبل المشرع - فهي حجة ، إذ ليس وراء القطع ، كما سبق تكراره ، مجال لتساؤل أو استفهام ، يقول المحقق القمي : ( والمصالح اما معتبرة في الشرع وبالحكم القطعي من العقل من جهة إدراك مصلحة خالية من المفسدة كحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل ، فقد اعتبر الشارع صيانتها وترك ما يؤدي إلى فسادها [1] . . . الخ ) . ولكن القول بحجيتها هنا لا يجعلها دليلا مستقلا في مقابل العقل ، بل هي نفس ما عرضناه سابقا في مبحث حجيته . وإن لم يكن إدراكه لها كاملا بأن كان قد أدرك المصلحة ، واحتمل وجود مزاحم لها يمنع من جعل الحكم ، أو احتمل انها فاقدة لبعض شرائط الجعل كما هو الغالب فيها ، بل لا يتوفر الادراك الكامل إلا في حالات نادرة وهي التي تكون المصلحة ذاتية - كما سبق - فإن القول