نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 353
الخلف على اختلاف في معنى العلة سبق عرضه . أما أن يحكم لمجرد ظنه بالعلة وتوفرها في الفرع فهذا ما لا يلزم به العقل أصلا . نعم إذا ظن العقل بوجود العلة فقد ظن بوجود الحكم إلا أن مثل هذا الظن لا دليل على حجيته ، ما دامت طريقيته ليست ذاتية ، وحجيته ليست عقلية ، كما مرت البرهنة على ذلك في بحوث التمهيد تفصيلا . 2 - ما ذكره الشهرستاني من أنا ( نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد ، ونعلم قطعا انه لم يرد في كل حادثة نص ولا يتصور ذلك أيضا ، والنصوص إذا كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعا ، ان الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد [1] ) . وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدمتين : الأولى : دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث . الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى . والدعوى الأولى ليست موضعا لشك ولا شبهة ليطال فيها الكلام ، فالنصوص بالوجدان متناهية ، والحوادث بالوجدان أيضا غير متناهية . ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية وهي دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى . وذلك أن الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم الكلية والجزئيات يمكن ضبطها - بواسطة كلياتها - وقضايا الشريعة انما تتعرض للمفاهيم الكلية غالبا ، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث وبخاصة