responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 35


إلى أمثال ذلك من المناقشات .
وأظن أن هذه المناقشات لا تنافي ما استظهرناه من اطباقهم على اعتبار القطع في كل حجة ، والخلاف بينهم هنا أقرب إلى الخلاف الشكلي .
فالقائلون باعتبار العلم بالاحكام في تعريف الاجتهاد لا يريدون به العلم بالأحكام الواقعية ، وانما يريدون به العلم بالحكم الفعلي وهو أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا .
والقائلون باعتبار الظن لا يريدون به الظن بالحكم الفعلي ، وإنما أرادوا به الظن بالحكم الواقعي مع قيام الدليل القطعي على اعتباره .
وعلى هذا فالقطع في الحجية لا ينافي الظن بالحكم الواقعي ، ولا شك بأن الشارع بعد تبنيه لحجية خبر الواحد مثلا ، وقيام الدليل القطعي عليه ، فإنه ينجز ما قام عليه من الاحكام عند من قام لديه ، ويلتمس المعذرية له لو خالف الحكم الواقعي باتباعه له .
ومن هنا يتضح معنى قولهم : إن العلم مقوم للحجية وان الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها ، لان الشاك في الحجية قاطع بعدم المعذرية والمؤمنية ، لو سلك هذه الطريق المشكوكة وكانت لله عليه الحجة البالغة لو ساء له على أي شئ ارتكزت في سلوكك هذا وخالفت واقع ما أمرت به ، وكيف نسبت إلي مع عدم تأكدك مضمون ما شككت بحجيته ، آلله أذن لكم أم على الله تفترون .
( 4 ) وبهذا فقد تحدد موقفنا مما سنعرضه من المباني العامة والقواعد الأصولية ،

35

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست