نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 341
الفاسدة جمعا بين هذه الأدلة - على طريقة أخذ بعضهم بالجموع التبرعية أو أخذا بالضرورة من أن هذا الحديث لم يبق على عمومه ، بالنسبة إلى كل رأي . فإذا علمنا بأن عندنا نوعين من الرأي أحدهما فاسد ، وهو المردوع عنه ، والآخر صحيح ، وهو الذي أقر عليه معاذ ، فمع الشك بحجية القياس الظني - والمفروض أننا شاكون ، ولذلك احتجنا إلى هذه الأدلة - لا يصح الرجوع فيها إلى هذا الحديث ، وإلا لزم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بداهة أن الحكم في القضايا الحقيقية ، لا يمكن أن يثبت موضوعه ، فالدليل الدال على حجية الرأي الصحيح لا يشخص لك أن هذا الرأي صحيح بل عليك بتشخيصه من الخارج وتطبيق الحكم عليه ، وإذن فالقياس الظني لا يكون مدلولا للحديث حتى يثبت من الخارج أنه من القياس الصحيح ، ومع اثباته لا نحتاج بعد إلى هذا الحديث لنتمسك به كدليل على الحجية . وقد تكون أصرح من هذه الرواية ما أثر عنه ( صلى الله عليه وآله ) من أنه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري : ( بم تقضيان ؟ فقالا : إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا السنة ، قسنا الامر بالأمر ، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به ( 1 ) ) ، ( حيث صرحوا بالقياس والنبي ( صلى الله عليه وآله ) أقرهما عليه ، فكان حجة ( 2 ) ) . ولكن هذه الرواية - بالإضافة إلى ضعفها سندا ، وعدم طبعيتها في صدور الجواب المشترك عنهما بلسان واحد في آن واحد ، وكأنهما كانا على اتفاق مسبق بالنسبة له - يرد عليها الاشكالان السابقان على رواية معاذ من لزوم الدور فيهما لتوقفهما على دفع احتمال الخصوصية فيهما من
( 1 - 2 ) الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 77 .
341
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 341