نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 309
الظاهرة ليمكن اكتشافه في الفرع . 2 - أن يكون وصفا منضبطا ، أي محددا بحدود معينة يمكن التحقق من وجودها في الفرع . 3 - أن يكون وصفا مناسبا ، ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم . وأضافوا إلى ذلك أمرا رابعا ، وهو : 4 - أن لا يكون الوصف قاصرا على الأصل ، وهذا الأخير كان موضعا لخلاف بينهم ، ومن رأي خلاف - والحق معه - أنه لا ينبغي أن يكون موضعا لخلاف ( لأنه لا تكون العلة أساسا للقياس إلا إذا كانت متعدية [1] ) . وبهذه الشروط المنتزعة من التعريف ، حاولوا إقصاء العبادات عن كونها مجرى للقياس ، لأنها مما لا تدرك عللها بالعقل كعدد ركعات كل صلاة ، وعدد أيام الصيام ، وغيرهما من العبادات ، كما ألحقوا بها العقوبات المقدرة كعدد الجلد في الزنا ، وقذف المحصنات [2] ، وهكذا . . . وسيتضح فيما بعد أن قسما من هذه القيود إنما اتخذ على ألسنة المتأخرين منعا عن الوقوع في مفارقات السابقين عندما توسعوا في التماس العلل حتى في العبادات وغيرها . ولزيادة تحديد المراد من العلة ، نعرض لما عرضوا لذكره من التفرقة بينها وبين السبب والحكمة والشرط ، وهي ألفاظ شائعة الاستعمال على ألسنة الأصوليين ، ويتضح الفرق بينها إذا عرضنا لكل منها بشئ من التحديد .
[1] علم أصول الفقه ، ص 78 . [2] مصادر التشريع الاسلامي ، ص 21 .
309
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 309