responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 30


لوازمه الذاتية بل هو في رأي بعض أساتذتنا عين الطريق لان القطع لديه ليس هو إلا انكشافا ورؤية للمقطوع ( ومن الواضح ان ثبوت الشئ لنفسه ضروري والماهية هي هي بنفسها فلا معنى لتوهم جعل الطريقية [1] لها .
وإذا ثبت أن العلم عين الطريق أو أن الطريقية من لوازمه الذاتية على الأقل كان ثبوت الحجية له من اللوازم العقلية القهرية وليس وراء الرؤية الكاملة للشئ ما يلزم بصحة الاحتجاج بما كشفت عنه .
ومن هنا ندرك سر التزامهم بعد امكان تصرف الشارع في طريقية العلم أو في حجيته لان الشارع انما يملك التصرف في خصوص مخلوقاته ومجعولاته كمشرع ولا يملك أكثر من ذلك وهما بعد اتضاح كون أحدهما ذاتيا والآخر من اللوازم العقلية القهرية ليسا من مجعولاته كمشرع وإن دخلا تحت قبضته كخالق ومكون ، بمعنى أنه قادر على اعمال إرادته التكوينية في إزالة القطع عن القاطع فتزول معه طريقيته وحجيته من باب السالبة بانتفاء الموضوع .
أما مع وجود القطع وقيامه في نفس القاطع فرفع طريقيته أو رفع حجيته مما ينهي به إلى الخلف لبداهة أن رفع الذاتيات أو رفع لوازمها العقلية يستلزم رفع نفس الشئ وهو ينافي فرض بقائه من وجهة تكوينية فالزوجية لما كانت من لوازم العدد المزدوج كالأربعة استحال نفيها عن الأربعة تشريعا وإذا استحال النفي التشريعي استحال الاثبات كذلك لانتهائه إلى تحصيل الحاصل وهو بديهي الاستحالة .
على أن مثل هذا التصرف الشرعي لو فرض امكانه من تلكم الجهة لثبتت



[1] دراسات الأستاذ الخوئي ص 5 .

30

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست