نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 265
نفوسهم القابلة ، ويرشدهم إلى مناهج الصلاح ، ويحذرهم عن مساقط الهلكة ، وهذا هو السبب في لزوم بعث الرسل وإنزال الكتب ، وعليه فلو اتفقت الأمة على خلاف الواقع في حكم من الاحكام ، لزم على الامام المنصوب حجة على العباد إزاحة الشبهة بإلقاء الخلاف بينهم ، فمن عدم الخلاف نستكشف موافقة رأي الإمام ( عليه السلام ) دائما ، ويستحيل تخلفه [1] ) . وهذه القاعدة - لو تمت - فهي إنما تتم على رأي الشيعة فحسب لاعتقادهم بوجود الإمام المعصوم ، وهو ما نؤمن به - كمقارنين - إذا تم ما سبق أن انتهينا إليه في مبحث ( سنة أهل البيت ) . على أن القاعدة لا تتم في نفسها بالنسبة إلى موضع حديثنا ، لان القاعدة غاية ما تقتضيه أن يصدر تبليغ الاحكام للناس على النحو المتعارف لا أن يوصلها إلى كل فرد ، وربما يكون الامام قد بلغ ، ولم يصل إلى هؤلاء المجتهدين لبعض العوامل التي اقتضت الاختفاء . والمصلحة التي تقتضي اختفاء الامام نفسه ، قد تكون متوفرة في اختفاء أحد الاحكام ، فلا يلزم إظهاره على كل حال ، على أن ايقاع الخلاف من شخص مجهول لا يؤثر الأثر المطلوب في بلورة الحكم وإظهاره ، فما قيمة هذا الخلاف ؟ ثالثها : ما ذكر من أن الاجماع يكشف عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل الينا لكان معتبرا عندنا . ويرد على هذا الوجه ، أن الدليل إما أن يكون كتابا أو سنة أو حكم عقل أو قياسا ، ولا يمكن أن يكون إجماعا ، إذ لا معنى لئن يكون الاجماع على حكم مستندا للاجماع عليه . أما الكتاب فآياته محدودة وهي بأيدينا ، ومع قيامها لدينا ، لا معنى لالتماس الحجة من الاجماع