نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 207
وليست القضية هنا واردة لبيان الموضوع - كما قد يتخيل ذلك - لكون الجزاء معلقا على المجئ ، وانتفاء التبين لانتفائه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وهي لا تدل على المفهوم . وذلك لان الموضوع في القضية الشرطية إذا كان مؤلفا من جزءين ( أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلا دون الآخر ، كما إذا قيل : إن ركب الأمير ، وكان ركوبه يوم الجمعة ، فخذ بركابه ، فان توقف الجزاء على أصل الركوب عقلي ، وعلى كونه يوم الجمعة شرعي مولوي ، ففي ذلك يثبت لها المفهوم بالإضافة إلى خصوص الجزء الذي لا يتوقف عليه تحقق الجزاء عقلا ولا يكون لها مفهوم بالإضافة إلى الجزء الآخر [1] ) . والموضوع الذي ركز عليه التبين هنا ، كان مركبا من النبأ ومجئ الفاسق به ، فإذا انتفى مجئ الفاسق به ، انتفى لزوم التبين عنه ، فكأنه قال النبأ الذي لا يجئ به الفاسق لا يجب التبين عنه ، وهو معنى حجية النبأ الذي يجئ به غير الفاسق ، والظاهر أن انطواء الآية على تخصيص الردع بقسم من الاخبار التي قام بناؤهم على الاخذ بها مطلقا واقرار الباقي مما لا ينبغي أن يكون موضعا لكلام ، وظهورها في ذلك لا تزعزعه كثرة ما أورد عليها من إشكالات قد يخضع أكثرها لفلسفة لغوية ، ولكنه لا يقوى مهما كانت قيمته على زلزلة ما لها من ظهور عرفي وهو الأساس في الحجية ، وبخاصة إذا لاحظنا أسلوب عرضها للفكرة وألقينا عليها الأضواء من أسباب النزول . ولكن الآية في ظاهرها واردة لاقرار بناء عقلائي ورادعة عن قسم منه ، وهو الاخذ بأخبار الفاسق - بما أنه غير مؤتمن على خبره كما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، ويقتضيه التعليل - فهي من مكملات