responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 106


بما نسب إلى المحقق القمي من دعوى اختصاص حجة الظواهر بمن قصد إفهامه من المخاطبين بها لاحتمال أن تكون في البين قرينة اعتمدها المتكلم ، وهي معهودة بينه وبين المخاطب ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الوثوق بان ظاهر الكلام هو المراد ( 1 ) وكلامه وان ركز فيه على السنة بالخصوص إلا أنه يصلح أن يكون مؤيدا الدعوى أولئك المحدثين لتوفر ملاك دعواه فيها أحيانا .
والجواب عن هذه الدعوى واضح جدا ، أما المرسلة فهي بالإضافة إلى ضعفها بالارسال ، وكونها أضيق من المدعي لو تمت دلالتها لاختصاصها بالخاصة من ذرية نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ، والدعوى اختصاص حجية ظواهر الكتاب بمن خوطب به ، ومن الواضح أن الخاصة من أهل البيت لم يختصوا وحدهم بالخطاب ، بل لم يكونوا كلهم حاضرين وقت الخطاب ، فبينهم وبين المخاطبين عموم مطلق أو من وجه أحيانا - ان المراد منها ان فهم القرآن حق فهمه - ككل أي ما احتاج منه إلى تأويل ، وما لم يحتج - مختص بهم بالخصوص ، فهي اذن أجنبية عن المدعى من جواز الاخذ بظواهره فقط ، وإلا فمن البعيد جدا ان ينفي الامام عن أبي حنيفة حتى معرفة مثل ( قل هو الله أحد ) مما يكون نصا أو ظاهرا في مدلوله .
وأما الرواية الثانية فهي أجنبية عن المدعى أيضا لأنها واردة فيما يحتاج إلى تفسير ، وقد سبق ان قلنا أن الظاهر لا يحتاج إلى تفسير ، فخروجها عما دل على حجية الظواهر بالتخصص كما هو واضح .
ودعوى المحقق القمي من احتمال الاعتماد على القرائن في وقت الخطاب يدفعها امكان الرجوع إلى الأصول العقلائية ، كأصالة عدم القرينة وأمثالها لدفع الاحتمال . على أنا نقطع - ان الكتاب وهو الدستور الخالد - لا


فوائد الأصول ، ج 3 ص 48 .

106

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست