responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 655


الأول فهي مقطوعة البقاء ، وإن كانت على النحو الثاني فهي مقطوعة الارتفاع ، وكلما دار الامر بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع لا يمكن جريان الاستصحاب فيه لفقده ركنا من أركانه ، إذ لا يقين سابق بأحدهما على الخصوص ، ومع فرض وجوده فلا يوجد شك في أن المتيقن باق - إن كان واسعا - أو انه مرتفع - إن كان ضيقا - لفرض دورانه بين مقطوع البقاء أو الارتفاع .
فالركن المفقود اما اليقين أو الشك ، ومع فقد أحدهما لا يجري الاستصحاب . وفي رأي بعض أساتذتنا ان المورد يقتضي استصحاب عدم الحجية لاحتمال ( ان تكون حجية فتوى المجتهد مختصة بمن عاصره ، وكان من وظيفته الرجوع إليه ، وأما المكلف الموجود بعد موته فلا علم بحجية فتواه في حقه من الأول ، فيجري استصحاب عدم جعل الحجية في حقه بلا معارض [1] ) .
ما يقتضيه الأصل المعين للوظيفة :
والرجوع إلى هذا الأصل ، إنما يكون مع فقد الدليل الاجتهادي ، أو الأصل الاحرازي ، وهما مفقودان هنا ، كما يدل عليه ما استعرضناه من أدلتهم وما ذكرناه في مناقشتهما .
والأصل يقتضي في هذا الموضع ، اعتبار الحياة لبداهة دوران الامر فيه بين التعيين والتخيير في مقام الحجية ، وذلك لعدم احتمالنا أية خصوصية للموت - بما هو موت - توجب تعيين الرجوع إلى الأموات ابتداء ، ونحتمل أن تكون للحياة خصوصية مهما كانت بواعث الاحتمال ، ومتى دار الامر بين التعيين والتخيير في الحجية ، تعين الاخذ بما هو محتمل التعيين



[1] مصباح الأصول ، ص 460 .

655

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست