responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 652


إذ مع اتفاقهما لا ثمرة عملية لهذه المسألة ، ومع الاختلاف لا تكون الأدلة شاملة لهما معا ابتداء ، وهي إنما يمكن الاستدلال بها في صورة عدم العلم بالخلاف فقط ، ومسائلها نادرة جدا لو سلمت من المناقشات السابقة فيها .
2 - الاستدلال بالقياس :
بتقريب قياسها على عدم اعتبار الحياة في حجية قول المخبر ، لان العلة التي أوجبت حجية قول المخبر ، هي حكايته عن الواقع ، فكذلك الامر في المفتي ، وبما أن المقيس عليه لا يعتبر قيد الحياة في حجية خبره فالمقيس مثله في هذه الجهة .
والجواب على ذلك ، أن هذا النوع من القياس ، لم تثبت حجيته لوجود الفارق الكبير بينهما .
فالمخبر إنما يستند في اخباره إلى الحس أو الحدس القريب منه ، وبقاء الحياة لا يغير في واقع ما أحسه إذا كان صادقا في اخباره ، ولذا نرى ان الصادقين في اخبارهم قلما يختلفون إذا حدثوا عن واقعة واحدة ، بينما يستند المفتي أحيانا إلى مقدمات نظرية ، وهي تختلف باختلاف خبرة المفتين بأصول الاستنباط ومقدار ما يملكون من ذكاء وصبر على البحث ، بل تختلف باختلاف المراحل العلمية التي يجتازها المفتي الواحد ، وما أكثر ما عدل المفتون عن فتاوى سابقة لعثورهم على أدلة على خلافها ، أو لزيادة تجاربهم في معرفة كيفيات الاستنباط .
وما يدرينا لو قدر لذوي الاجتهاد من الأموات أن تستمر بهم الحياة ما يدخل الزمن على آرائهم وفتاواهم من التطور والتغيير .
ومع هذا فكيف يسلم قياسها على الاخبار ، مع وجود هذا الفارق الكبير ، ولا أقل من كونه من قبيل القياس غير المقطوع ، وقد عرفت

652

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست