نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 652
إذ مع اتفاقهما لا ثمرة عملية لهذه المسألة ، ومع الاختلاف لا تكون الأدلة شاملة لهما معا ابتداء ، وهي إنما يمكن الاستدلال بها في صورة عدم العلم بالخلاف فقط ، ومسائلها نادرة جدا لو سلمت من المناقشات السابقة فيها . 2 - الاستدلال بالقياس : بتقريب قياسها على عدم اعتبار الحياة في حجية قول المخبر ، لان العلة التي أوجبت حجية قول المخبر ، هي حكايته عن الواقع ، فكذلك الامر في المفتي ، وبما أن المقيس عليه لا يعتبر قيد الحياة في حجية خبره فالمقيس مثله في هذه الجهة . والجواب على ذلك ، أن هذا النوع من القياس ، لم تثبت حجيته لوجود الفارق الكبير بينهما . فالمخبر إنما يستند في اخباره إلى الحس أو الحدس القريب منه ، وبقاء الحياة لا يغير في واقع ما أحسه إذا كان صادقا في اخباره ، ولذا نرى ان الصادقين في اخبارهم قلما يختلفون إذا حدثوا عن واقعة واحدة ، بينما يستند المفتي أحيانا إلى مقدمات نظرية ، وهي تختلف باختلاف خبرة المفتين بأصول الاستنباط ومقدار ما يملكون من ذكاء وصبر على البحث ، بل تختلف باختلاف المراحل العلمية التي يجتازها المفتي الواحد ، وما أكثر ما عدل المفتون عن فتاوى سابقة لعثورهم على أدلة على خلافها ، أو لزيادة تجاربهم في معرفة كيفيات الاستنباط . وما يدرينا لو قدر لذوي الاجتهاد من الأموات أن تستمر بهم الحياة ما يدخل الزمن على آرائهم وفتاواهم من التطور والتغيير . ومع هذا فكيف يسلم قياسها على الاخبار ، مع وجود هذا الفارق الكبير ، ولا أقل من كونه من قبيل القياس غير المقطوع ، وقد عرفت
652
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 652