نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 634
الامكانين ، لا بين النقضين الفعليين ، فيكون معنى قوله : ( لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض ) ، انه لو جاز نقض الاجتهاد لجاز نقض النقض إذ التلازم بين الجوازين بالبداهة ليس منشؤه العلية والمعلولية بينهما ، فلا يكون باطلا . 2 - ورود هذا الاشكال عليه ، نقضا لالتزامه بجواز النقض في مقام الافتاء يقول : ( اما إذا نكح المقلد بفتوى مفت ، وأمسك زوجته بعد دور الطلاق وقد نجز الطلاق بعد الدور ، ثم تغير اجتهاد المفتي ، فهل على المقلد تسريح زوجته ، هذا ربما يتردد فيه ، والصحيح أنه يجب تسريحها كما لو تغير اجتهاد مقلده عن القبلة في أثناء الصلاة ، فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى ، كما لو تغير اجتهاده في نفسه [1] ) ، مع أن لزوم التسلسل - على مبناه - فيه واضح لجواز أن يقال : لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أيضا ولتسلسل . . . الخ وقد وقع بالمفارقة نفسها بعض المتأخرين ، كالأستاذ الخضري [2] . الاستدلال بقول عمر بن الخطاب : وقد استدل البعض على عدم جواز النقض بما أثر عن عمر بن الخطاب في المسألة الحجرية المعروفة في علم الميراث ( وهي ما إذا وجد مع الاثنين ، فأكثر من أولاد الأم أخ شقيق فأكثر بالانفراد ، ومع أخت شقيقة فأكثر واستغرقت الفروض كل التركة بأن وجد مع هؤلاء زوج وصاحبة سدس كالأم والجدة الصحيحة [3] ) حيث قضى ( بعدم توريث أولاد الأبوين ، ولما عرضت عليه المسألة مرة أخرى قضى باشراكهم مع
[1] المستصفى ، ج 2 ص 120 . [2] أصول الفقه ، ص 368 . [3] سلم الوصول ، ص 343 .
634
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 634