responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 535


وجوب الموافقة القطعية وليد حرمة المخالفة القطعية ، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية لعدم تمكن المكلف منها لم تجب الموافقة القطعية لعدم ما يوجبها ويلزم بها ، وقد سبق ان قلنا إن العلم الاجمالي بالنسبة إليهما لا يختلف حاله ، فكما يمنع من المخالفة القطعية فإنه يوجب الموافقة القطعية وكلاهما بالنسبة إليه في رتبة واحدة ، كما تقتضيه علية تنجيزه أو اقتضاؤه مع فقد المؤمن بالنسبة إلى جميع الأطراف .
على أن ارتكاب بعض الأطراف لو كان ممكنا لاحتاج إلى مرخص من أصل أو غيره ، وإجراء الأصول أو غيرها بالنسبة إلى بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح ، فالقول بعدم وجوب الموافقة القطعية فيه لا يعرف له وجه .
وعلى هذا فتقسيم الشبهة إلى محصورة وغير محصورة لا أساس له ما دام المقياس في تنجز العلم الاجمالي متوفرا فيهما معا ومع عدم توفره فالعلم الاجمالي منحل كثرت أطرافه أو قلت ، وتسميته بالعلم إذ ذاك لا تخلو من تجوز ومسامحة .
ولقد أثيرت حول توفر هذا المقياس من التنجيز وعدمه أحاديث في قسم من مسائل العلم الاجمالي ، لعل أهم ما يتصل منها بأحاديثنا المقبلة مسألة :
دوران الامر بين التعيين والتخيير :
وذلك فيما إذا علم اجمالا بتوجه تكليف وشك في كونه معينا أو مخيرا بينه وبين غيره وصور هذه المسألة ثلاثة :

535

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست