نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 386
بطريق القياس على أصل معين ( 1 ) ) . وخلاصة ما انتهى إليه في ذلك اعتبار أمور ثلاثة ان توفرت في شئ ما كشفت عن وجود الحكم فيه وهي : 1 - كون المصلحة ضرورية . 2 - كونها قطعية . 3 - كونها كلية ( 2 ) . هذا كله إذا وقعت في مرتبة الضروري ( وان وقعت في مرتبة الحاجي فقد رأى في المستصفى ردها ، وفي شفاء الغليل قبولها ( 3 ) ) . أما الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون بالمصالح المرسلة ، ولا يعتبرونها دليلا ، وقد تنظر الأستاذ خلاف في هذه النسبة ، واستظهر من عدة وجوه خلاف ذلك ( 4 ) . وقد نسب الأستاذ الخفيف إلى الشيعة وأهل الظاهر ( العمل بالمصالح المرسلة لكونهم لا يرون العمل بالقياس ( 5 ) ) ، وسيتضح الحال فيها . ولعل الفصل في هذه الأقوال نفيا أو إثباتا يتضح مما عرضوه للحجية من أدلة ، وقد آثرنا تحريرها على ترتيب ما ذكروه في التقديم والتأخير . أدلة الحجية من العقل : وخلاصة ما استدل به للاستصلاح منها بعد إكمال نواقص بعضها ببعض هو : 1 - ان الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد ، وان
( 1 - 2 ) المستصفى ، ج 1 ص 141 . ( 3 ) محاضرات في أسباب الاختلاف للخفيف ، ص 244 . ( 4 ) مصادر التشريع ، ص 74 . ( 5 ) محاضرات في أسباب الاختلاف ، ص 244 .
386
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 386