responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 32


نفس القطع من حيث طريقيته أو حجيته وقد قلنا إن هذا التصرف غير ممكن عقلا للأسباب السابقة .
وكما استحال تصرف الشارع بالنسبة إلى الأسباب استحال تصرفه بالنسبة إلى الاشخاص - كأن يقول إن قطع القطاع ليس بحجة - أو بالنسبة إلى الازمان أو المتعلقات كما نسب ذلك إلى البعض لانتهاء كل ذلك إلى التصرف بنفس القطع وهو مستحيل كما مر .
ب - الحجة المجعولة :
وهي التي لا تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى من يسندها من شارع أو عقل .
وهي انما تتعلق فيما عدا العلم من الامارات والأصول احرازية أو غير احرازية أي فيما ثبتت له الطريقية الناقصة التي لا تكشف عن الواقع الا في حدود ما ، أو لم تثبت له لعدم كشفه عنه .
وانما احتجنا إلى من يسندها من شارع أو عقل لعدم توفر الطريقية الذاتية لها لنقصان في كشفها إذا كانت امارة أو أصلا إحرازيا على قول أو لعدم توفر الطريقية لها إذا كانت أصلا غير احرازي .
ومتى انعدمت الطريقية الذاتية انعدم لازمها العقلي وهو صحة الاحتجاج بمضمونها بما له من المعذرية والمنجزية وغيرهما من اللوازم ولاثبات تمامية الكشف للامارة لا بد ان نحتاج إلى من يتبنى تتميم كشفها من شارع أو عقل أي نحتاج إلى القطع بإمضاء الشارع لها إذا كان تتميمها قائما لدى العرف أو جعلها من قبله ابتداء بناء على ما هو الصحيح من امكان جعل الطريقية للطرق والامارات أو نحتاج إلى من يجعل الحجية لها بناء على القول الآخر . أما الأصول فاحتياجها إلى سند قطعي يصحح الاحتجاج

32

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست