نام کتاب : الأصول الأصيلة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 138
ذلك لزم امره تعالى عباده باتباع الخطأ وذلك قبيح عقلا وهي جارية في وجوب اتباع ظن المجتهد أو جوازه بل في كتاب المحاسن رسالة منقولة عن الصادق ( ع ) فيها استدل بهذا الدليل على امتناع العمل بظن المجتهد وبخبر الواحد الخالي عن القرائن المفيدة للقطع وبأشباههما ، وهذا نقض أورده الفخر الرازي على الامامية وجوابه ان هذا النقض لا يرد على الأخباريين وانما يرد على المتأخرين . الوجه الرابع - ان المسلك الذي مداركه غير منضبطة وكثيرا ما يقع فيه التعارضات واضطراب النفس ( 1 ) ورجوع كثير من فحول العلماء عما به أفتى لا يصلح ان يجعل مناط احكامه تعالى ( 2 ) . الوجه الخامس - ان الملكة التي تختلف ( 3 ) باختلاف الأذهان والأحوال بل بأحوال ذهن واحد لا يصلح لان يجعل مناط احكام مشتركة بين الأمة إلى يوم القيامة . السادس - ان الشريعة السمحة السهلة كيف تكون مبنية على استنباطات صعبة مضطربة . السابع - ان مفاسد ابتناء أحكامه تعالى على الاستنباطات الظنية أكثر من أن تعد ( 4 ) ، من جملتها انه يفضي إلى جواز الفتن والحروب بين المسلمين ، وسد هذا الباب
1 - في الفوائد : " الأنفس " . 2 - في الفوائد : " لا يصلح لان يجعله تعالى مناط احكامه " وله ذيل مبسوط فمن اراده فليراجع الفوائد ( ص 92 - 93 ) . 3 - في الفوائد : " ان المسلك الذي يختلف " وفي باقي العبارة أيضا فرق ما . 4 - هذا الوجه إلى هنا مأخوذ بنص عبارة الأمين ( ره ) ومن هنا مأخوذ بالتلخيص فمن أراد نص عبارة الفوائد فليراجع ص 93 منه .
138
نام کتاب : الأصول الأصيلة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 138