نام کتاب : الأصول الأصيلة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 133
أخذوا بأهوائهم ، وطائفة قالوا بآرائهم ، وطائفة قالوا بالرواية وان الله هداكم لحبه وحب من ينفعكم حبه عنده . وفي الكافي عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( 1 ) : لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا امامهم ، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وان كانت تقية . وباسناده الصحيح ( 2 ) عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا : قال أبو عبد الله ( ع ) لحمران بن أعين في شئ سأله : انما يهلك الناس لأنهم لا يسألون . وروى الكشي باسناده عن حريز قال ( 3 ) : دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بيننا وبينه فقال : هذه الكتب كلها في الطلاق قال : قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف ، قال : ما هو ؟ - قلت : قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ، فقال لي : وأنت لا تعلم شيئا الا برواية ؟ - قلت : اجل ، قال لي : ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فأدى تسعمائة وتسعة وتسعين درهما ثم أحدث يعني الزنا فكيف تحده ؟ - فقلت عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ان عليا ( ع ) كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه ، فقال لي : أسألك عن مسألة لا يكون فيها شئ فما تقول في جمل أخرج من البحر ؟ - فقلت : ان شاء فليكن جملا وان شاء فليكن بقرة فان كانت عليه فلوس
1 - أخذه المصنف ( ره ) من الفوائد المدنية بعد حذف السند ( انظر ص 123 ) . 2 - في الفوائد المدنية ( ص 122 ) : " وفي الكافي في باب سؤال العالم وتذاكره : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الأحول عن أبي - عبد الله ( ع ) قال : لا يسع ( الحديث ) وقال بعده : أقول هذا الحديث الشريف ونظائره صريحان في أنه يجوز للرعية ان يعتمدوا على قول امامهم في العقائد أيضا كمسألة القضاء والقدر " . 3 - اخذه من الفوائد المدنية ونص عبارته ( ص 122 - 121 ) : " وفي كتاب الشيخ العالم الورع الصدوق أبي عمرو محمد بن عبد العزيز الكشي رحمه الله : محمد بن مسعود قال : حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب قال : حدثني العمركي قال : حدثني أحمد بن شيبة عن يحيى بن المثنى عن علي بن الحسن وزياد عن حريز قال : دخلت ( إلى آخره ) " .
133
نام کتاب : الأصول الأصيلة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 133