responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصيلة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 111


ان يكون قد أخطأ وان أخطأ رجا ان يكون قد أصاب ، جاهل خباط جهالات ، عاش ركاب عشوات ، لم يعض على العلم بضرس قاطع ، يذري الروايات اذراء الريح الهشيم ، لا ملئ والله باصدار ما ورد عليه ، ولا هو أهل لما فوض إليه ، لا يحسب العلم في شئ مما أنكره ، ولا يرى أن وراء ما بلغ منه مذهبا لغيره ، وان أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه ، تصرخ من جور قضائه الدماء ، وتعج منه المواريث ، الحديث ( 1 ) ، ورواه في الكافي أيضا بأدنى اختلاف في اللفظ ( 2 ) وفي آخره : يستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال ، لا ملئ ( 3 ) باصدار ما عليه ورد ، ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق . وفي الكافي باسناده عن أبي بصير ( 4 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة نبيه فننظر فيها ؟ - فقال : لا ، أما انك ان أصبت لم توجر ، وان أخطأت كذبت على الله عز وجل . وفي التهذيب ( 5 ) بسنده عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال علي ( ع ) : لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلى من قابل لم أزدهما على القول الأول ، لان الحق لا يتغير . وفيه ( 6 ) عن زرارة


1 - يشير به إلى ذيل الحديث وهو " إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا ، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه ، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر " . 2 - نقله في الوافي في باب البدع والرأي والمقائيس عن الكافي وأورد له بيانا مبسوطا فمن اراده فليطلبه من هناك ( ج 1 ص 46 من الطبعة الثانية ) . 3 - قال في الوافي في بيانه : " الملئ بالهمزة الثقة الغني أي ليس له من العلم والثقة قدر ما يمكنه ان يصدر عنه انحلال ما ورد عليه من الاشكالات والشبهات " . 4 - أخذه من الفوائد المدنية ( عن ص 101 ) ونقله عن الكافي في الوافي ( ج 1 ، ص 46 ) . 5 - قال بعد نقله في الوافي ( ج 1 ص 48 ) : " بيان هذا الخبر أيضا صريح في بطلان الاجتهاد والقول بالرأي " . 6 - اخذه المصنف ( ره ) من الفوائد المدنية فهو فيه كما نقل هنا ( انظر ص 103 ) لكن صرح الأمين ( ره ) بأنه نقله عن باب البدع والرأي والمقائيس من الكافي وللحديث هناك ذيل وهو : " وقال قال علي ( ع ) : ما ابتدع أحد بدعة الا ترك بها سنة " قال المصنف ( ره ) بعد نقله في الوافي ( ج 1 ص 48 من الطبعة الثانية ) : " بيان - يعني ان الاحكام التي بقيت عنه ( صلعم ) بعد ما نسخ منها مستمرة إلى يوم - القيامة لا يعارضها نسخ ولا اجتهاد ولا يبطله رأي ولا قياس ، رد بذلك على أصحاب الرأي والاجتهاد ، فان آراءهم تتغير وكأنه ( ع ) أشار بنقل كلام أمير المؤمنين ( ع ) ههنا إلى أن الحكم بالرأي والعمل به بدعة وانه مستلزم لترك السنة ، وانما كان كل بدعة مستلزمة لترك سنة لقيامها مقامها ، ولأن من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعنيه " .

111

نام کتاب : الأصول الأصيلة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست