responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : السيد الخميني    جلد : 0  صفحه : 4


بالإجماع ، وقد مثل له الشافعية : بالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ، فإنه يجب عليه بالإجماع المضي فيها قبل وجدان الماء ، فيستصحب هذا الحكم حال الوجدان أيضا ، إلى أن يدل على أن رؤية الماء قاطع للصلاة ( 1 ) .
هذا وقد يطلق أيضا استصحاب الحال ويراد به الأعم من استصحاب حال الاجماع ( 2 ) .
الثالث : استصحاب حال العقل - وقد يسمى باستصحاب النفي الأصلي - وهو استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية ، كاستصحاب البالغ لبراءته التي كانت ثابتة له حال الصغر . على ما هو المعروف بين جمع من الأصوليين ، خلافا لصاحب " الفصول " رحمه الله تعالى فإنه عممه لكل حكم ثبت بالعقل ، سواء كان حكما تكليفيا أم وضعيا ، حتى استصحاب عدم الملكية الثابت قبل تحقق موضوعها ( 3 ) .
الرابع : استصحاب حال اللغة فيما لو ثبت كون اللفظ حقيقة في معنى ، وشك في حصول النقل .
الخامس : الاستصحاب القهقري أو القهقرائي ، أو المقلوب ، وهو أصل عقلائي خاص بباب اللغة ، مثاله إثبات اتحاد المعنى الذي نفهمه من اللفظ في زماننا ، مع ما يفهمه المعاصرون لزمان صدور النص .
المناسب هنا والمعروف بين المتأخرين من " الاستصحاب " ، هو المعنى المختلف فيه الذي قد عرفه الأصوليون بتعاريف مختلفة وعبائر شتى ، منها : " إبقاء ما كان "


1 - انظر عدة الأصول : 303 . 2 - نفس المصدر . 3 - الفصول الغروية : 366 .

مقدمة الكتاب 4

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : السيد الخميني    جلد : 0  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست